فإن طلع عليه الفجر أذن وأقام وصلى الغداة ثم قضى الثماني ركعات بعد صلاة الغداة، فإن لم يطلع الفجر أضاف إلى ما صلى ست ركعات ثم أعاد ركعة الوتر وركعتي الفجر، وإن قام وقد قارب الفجر أدرج صلاة الليل بالحمد وقل هو الله أحد مرة واحدة في كل ركعة وخفف ليفرغ منها قبل الصباح، وإن قام وعليه بقية من الليل ممتدة أطال في صلاته ورتبها في القراءة والتحميد والدعاء على ما وصفناه. ومن كانت له إلى الله عز وجل حاجة فليسأله إياها في الأسحار بعد فراغه من صلاة الليل فإنها الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، ووقت الزوال أيضا يستجاب فيه الدعاء وإن كان لا يكره في شئ من الأوقات إلا أن هذين الوقتين أفضلها للدعاء لا سيما في ليالي الجمعة وأيامها على ما جاءت به عن الصادقين ع الأخبار.
باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة وكل سهو يلحق الانسان في الركعتين الأوليتين من فرائضه حتى يلتبس عليه ما صلى منهما أو ما قدم وأخر من أفعالهما فعليه كذلك إعادة الصلاة. ومن سها في فريضة الغداة أو فريضة المغرب أعاد لأن هاتين الصلاتين لا تقصران على حال.
ومن سها في الركعتين الآخرتين من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة فلم يدر أ هو في الثالثة أو الرابعة فليرجع إلى ظنه في ذلك، فإن كان ظنه أقوى في واحدة منهما بنى عليه، وإن اعتدل توهمه في ثالثة أو رابعة واستوى ظنه فيهما جميعا فليبن على أنه في رابعة ويتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعة واحدة يتشهد فيها أو يصلى ركعتين من جلوس يتشهد في الثانية منهما ويسلم، فإن كان الذي بنى عليه أربعا في الحقيقة وعند الله تعالى فالركعة التي صلاها بعدها أو الركعتان من جلوس لا تضره وفيها احتياط للصلاة وتكتب له في الحسنات ويرغم بها الشيطان، وإن كان الذي بنى عليه ثلاث ركعات عند الله تعالى فالركعة الواحدة أو الركعتان من جلوس عوض عنها في تمام الصلاة.
وكذلك من سها فلم يدر أ هو في الثانية أو الرابعة، فإن كان ظنه في أحدهما أقوى من الآخر عمل على ظنه في ذلك، وإن كان ظنه فيهما سواء بنى على أنه في رابعة وتشهد فإذا