وإذا كان في حال المسايفة جاز له أن يقتصر على تكبيرة واحدة لكل ركعة من الصلاة التي تجب عليه يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وذلك يجزئه عن الركوع والسجود.
باب الصلاة في السفينة:
لا بأس أن يصلى الانسان فرائضه ونوافله في السفينة إذا لم يتمكن من الشط فإن تمكن منه فالأفضل أن يخرج إليه ويصلى على الأرض، فإن لم يفعل وصلى فيه كان جائزا غير أن الأفضل ما قدمناه.
وإذا صلى في السفينة فليصل قائما وليستقبل إذا أمكنه ذلك فإن لم يمكنه الصلاة قائما صلاها جالسا متوجها إلى القبلة، فإن دارت السفينة فليدر معها كيف ما دارت ويستقبل القبلة فإن لم يمكنه ذلك استقبل بأول تكبيرة القبلة ثم يصلى كيف دارت، ولا بأس أن يصلى النوافل إلى رأس السفينة إذا لم يمكنه استقبال القبلة. ولا يختلف الحكم في أن تكون السفينة في البحار الكبار أو في الأنهار الصغار في كون الصلاة جائزة فيها على كل حال.
وإذا لم يجد الانسان فيها ما يسجد عليه فليسجد على خشبها، فإن كانت مقيرة فليغطها بثوب وليسجد عليه، فإن لم يكن معه ثوب سجد على القير وقد أجزأه.
باب صلاة العيدين:
صلاة العيدين فريضة بشرط وجود الإمام العادل أو وجود من نصبه الإمام للصلاة بالناس وتلزم صلاة العيدين كل من تلزمه جمعة وتسقط عمن تسقط عنه، ومن فاتته هذه الصلاة فليس عليه قضاؤها وإن تأخر عن الحضور في المصلى لعارض فليصل في بيته كما يصليها مع الإمام سنة وفضيلة.
ولا يجوز صلاة العيدين إلا تحت السماء في الصحراء في سائر البلاد مع القدرة والاختيار إلا بمكة فإنه يصلى بها في المسجد الحرام، ويستحب أن لا يسجد المصلي إلا على