كذلك فإن لم يقدر على ذلك وقدر عليها مستلقيا على ظهره صلاها مستلقيا عليه، والمريض إذا صلى جالسا كان عليه أن يقرأ فإذا أراد الركوع وكان قادرا على القيام فليقم ويركع فإن لم يقدر على ذلك ركع وهو جالس فإن لم يقدر على السجود رفع بيده شيئا يجوز السجود عليه وسجد عليه فإن لم يقدر على الصلاة جالسا جملة صلى على جنبه الأيمن ويسجد فإن لم يتمكن من السجود أومأ به إيماء، وأما إذا لم يقدر على الاضطجاع استلقى على ظهره وصلى إيماء، وصفة ذلك أن يفتتح الصلاة بالتكبير ويقرأ فإذا أراد الركوع غمض عينيه فإذا أراد رفع رأسه من الركوع فتحهما فإن أراد السجود غمضهما فإذا أراد رفع رأسه منه فتحهما يفعل ذلك إلى أن يتم الصلاة، والمريض إذا صلى جالسا فينبغي أن يجلس متربعا في حال القراءة فإذا أراد الركوع فليثن رجليه فإن لم يقدر على ذلك جلس بحسب تمكنه.
فإن كان مبطونا وأحدث بما ينقض الطهارة فعليه إعادتها والبناء على ما مضى. من صلاته فإن كان به سلس البول جاز له الصلاة بعد أن يستبرئ، ويستحب أن يلف على ذكره خرقة تمنع من تعدى ما يخرج منه إلى بدنه وثيابه، وإذا كان المريض مسافرا وهو راكب جاز له الصلاة على ظهر دابته ويسجد على ما يتمكن من السجود عليه وإن صلى نافلة جاز له أن يومئ بها إيماء وإن لم يسجد والأحوط أن يسجد إن قدر على ذلك، وحد المرض المبيح للصلاة جالسا أن يعلم من حال نفسه أنه لا يقدر على الصلاة قائما ولا على الوقوف أو المشي بمقدار زمان الصلاة.
باب صلاة الخوف والمطاردة والمسايفة:
كل قتال كان واجبا مثل قتال المشركين وأهل البغي أو مباحا مثل الدفع عن المال والنفس فإن صلاة الخوف فيه جائزة وتقصيرها صحيح، وهي أن يصلى كل رباعية ركعتين كما قدمناه في صلاة السفر وصلاة الخوف بالتقصير أحق وأولى بالقصر من صلاة المسافر لأن هذه معها خوف وتلك لا خوف معها فهذه أحق بذلك، واعلم أن هذه الصلاة لا تجب إلا عند شروطها وهي أن يكون العدو في غير جهة القبلة ولا يتمكن المقابل له إلا بأن يستدبر القبلة ويكون عن يمينه أو شماله أو يخاف من العدو عند اشتغالهم بالصلاة من