ثم يكبر الرابعة ويقول:
اللهم إنه عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له اللهم اجعله عندك في عليين واخلفه على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين ثم يكبر الخامسة ويقول:
عفوك عفوك، ولا يبرح من مكانه حتى ترفع الجنازة.
والموتى على ضربين: نساء ورجال. فالنساء يقف الإمام منهن عند صدورهن، والرجال عند أوساطهم.
ثم ينقسمون قسمة أخرى: رجال وصبيان ونساء وخناثى. فإذا اتفق أن يصلى إمام وحده على هؤلاء كلهم في وقت واحد جعل النساء مما يلي المحراب وبعدهن الصبيان وبعدهم الخناثى وبعدهم الرجال، ووقف الإمام عند الرجال.
وقد بينا أنه تجوز هذه الصلاة - عند خوف الفوت - بالتيمم للجنب وغير المتوضئ، وإن خاف إذا اشتغل بالتيمم الفوت صلى على حاله، ولا حرج. وبينا أيضا أنه إنما يصلى على من يؤخذ بالصلاة وهو أن يبلغ ست سنين وجوبا، فإن من عداه فالصلاة عليه نفل، وأنه تجوز الصلاة على قبر الميت إلى ثلاثة أيام، وتجوز الصلاة عليه ليلا ونهارا، ووليه أحق بالصلاة عليه أو من يأمره الولي، والجماعة فيها مسنونة متأكدة الندب.
ذكر: الثاني مما له سبب وهو: صلاة الكسوف والزلازل والرياح الشديدة والآيات هذه الصلوات واجبة على من تكاملت فيه شروط التكليف، وتصلي جماعة وفرادى وهي مؤقتة، وابتداء وقتها من ابتداء ظهور الكسوف والآيات إلى ابتداء انجلائه، وهي عشر ركعات بأربع سجدات يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة وسورة من طوال السور جاهرا بالقراءة ثم يركع مطيلا ركوعه بمقدار القراءة إن استطاع، ثم ينتصب حتى يتمم