ذكر: الأوقات:
اعلم أن الصلاة على ضربين: أحدهما له وقت يفوت أداؤه بفواته، والآخر يمكن أداؤه في كل وقت. فما له وقت على ضروب ثلاثة: أحدها وقته مدة بقاء موجبه، والآخر وقته ثلاثة أيام فقط، والآخر وقته ما عين له في كل يوم أو في يوم مخصوص. فالأول: الصلاة للآيات.
والثاني: الصلاة على الموتى. والثالث: الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصلاة العيدين، وكل نفل مؤقت.
فأما أوقات الصلوات الخمس ونفلها: فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ووقت العصر عند الفراع من الظهر، ووقت المغرب عند غروب الشمس، ووقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق الأحمر، ووقت صلاة الفجر إذا طلع الفجر الثاني.
وأنت في فسحة من تأخير صلاة الظهر والعصر لعذر إلى أن يبقى إلى مغيب الشمس مقدار أداء ثمان ركعات خفاف، فإن تصرم منه مقدار أداء أربع ركعات خلص الوقت للعصر خاصة.
فأما العشاء الأولى فيمتد وقته إلى أن يبقى لغياب الشفق الأحمر مقدار أداء ثلاث ركعات.
وأما العشاء الآخرة فيمتد وقتها إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات، وقيل: إلى ثلث الليل.
ويمتد وقت الفجر إلى طلوع الشمس، ويضيق الوقت إذا بقي لطلوعها مقدار أداء ركعتين.
وقد روي جواز تأخير المغرب للمسافر إذا جد به السير إلى ربع الليل.
ولا يجوز تقديم شئ من الصلوات على وقتها إلا عشاء الآخرة، فروي أنه يجوز للمعذور تقديمها على غيبوبة الشفق الأحمر، فإن ظن ظان أن الوقت قد دخل فصلى ثم علم أنه لم يكن دخل الوقت، فإن كان دخل الوقت - وهو في الصلاة - لم يعد، وإن كان قد خرج من الصلاة أعاد. ووقت نافلة الزوال إذا زالت الشمس، ونافلة العصر قبلها، ونافلة المغرب بعدها، وصلاة الليل بعد انتصافه، ونافلة الفجر قبلها.