الحاضرة، ويصلى ركعتي الإحرام وركعتي الطواف والصلاة على الجنازة وصلاة الكسوف في جميع الأحوال ما لم يكن وقت صلاة فريضة قد تضيق وقتها.
ومن فاته شئ من صلاة النوافل فليقضها أي وقت شاء من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس أو غروبها فإنه يكره صلاة النوافل وقضاؤها في هذين الوقتين، وقد وردت رواية بجواز النوافل في الوقتين الذين ذكرناهما فمن عمل بها لم يكن مخطئا لكن الأحوط ما ذكرناه، ويستحب قضاء ما فات بالليل بالنهار وقضاء ما فات بالنهار بالليل.
فمن صلى الفرض قبل دخول الوقت عامدا أو ناسيا ثم علم بعد ذلك وجب عليه إعادة الصلاة، فإن كان في الصلاة لم يفرع منها بعد ثم دخل وقتها فقد أجزأت عنه، ولا يجوز لأحد أن يدخل في الصلاة إلا بعد حصول العلم بدخول وقتها أو أن يغلب على ظنه ذلك.
باب معرفة القبلة وأحكامها:
معرفة القبلة واجبة للتوجه إليها في الصلوات واستقبالها عند الذبيحة وعند احتضار الأموات ودفنهم، والتوجه إليها واجب في جميع الصلوات فرائضها وسننها مع التمكن وعدم الأعذار.
والقبلة هي الكعبة وهي قبلة من كان في المسجد الحرام، فمن خرج من المسجد الحرام كان قبلته المسجد إذا كان في الحرم، فإن نأى عن الحرم كان فرضه التوجه إلى الحرم.
ومعرفة القبلة تحصل بالمشاهدة لمن قرب منها، ومن نأى عنها تحصل له بعلاماتها، ومن علاماتها أنه إذا راعى زوال الشمس ثم استقبل عين الشمس بلا تأخير، فإذا رآها على حاجبها الأيمن في حال الزوال علم أنه مستقبل القبلة، وإن كان عند طلوع الفجر جعل الفجر على يده اليسرى ويستقبل القبلة، وإن كان عند غروبها جعل الشفق على يده اليمنى، فإن كان بالليل جعل الجدي على منكبه الأيمن وهذه العلامات علامات لمن كان توجه إلى الركن العراقي من أهل العراق وخراسان وفارس وخوزستان ومن والاهم، فأما