للمنفرد عند اختلال تلك الشروط.
وعدة كل صلاة عيد ركعتان يفتتحهما بتكبيرة، ثم يقرأ في الأولى الفاتحة والشمس وضحاها، ثم يكبر بعد ذلك رافعا يديه بخمس تكبيرات يقنت بين كل تكبيرتين ويركع في الأخيرة فيكون له في الأولى مع تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع سبع تكبيرات والقنوت خمس مرات، فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ الحمد وهل أتاك حديث الغاشية، فإذا فرع من القراءة كبر أربعا يقنت بين كل تكبيرتين ثم يركع بالأخيرة فيكون له مع تكبيرات الركوع خمس تكبيرات والقنوت أربع مرات.
وليس في صلاة العيدين أذان ولا إقامة، ويجهر الإمام فيها بالقراءة كصلاة الجمعة، والخطبتان فيها واجبة كالجمعة إلا أنها في الجمعة قبل الصلاة وفي العيدين بعدها، ووقتها من طلوع الشمس إلى زوالها.
والتكبير في ليلة الفطر ابتداؤه عقيب صلاة المغرب إلى أن يرجع الإمام من صلاة العيد مكانه في آخر أربع صلوات أولاهن المغرب من ليلة الفطر، وأخراهن صلاة العيد.
وفي الأضحى يجب التكبير على من شهد منى عقيب خمس عشرة صلاة أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد، ومن لم يحضر منى يكبر عقيب عشر صلوات أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد أيضا.
فصل: في صلاة الكسوف:
صلاة كسوف الشمس والقمر واجبة على الذكر والأنثى والحر والعبد والمقيم والمسافر، وعلى كل من لم يكن له عذر يقطعه عنها، ويصلى في جماعة وعلى انفراد.
ووقتها ابتداء ظهور الكسوف، إلا أن يخشى فوت فريضة حاضرة فيبدأ بتلك الصلاة ثم يعود إلى صلاة الكسوف، وهي عشر ركوعات وأربع سجدات، يفتتح الصلاة بالتكبير، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، ويستحب أن يكون من طوال السور، ويجهر بالقراءة فإذا فرغت من القراءة ركعت فأطلت الركوع بمقدار قراءتك إن استطعت، ثم ترفع رأسك من الركوع وتكبر وتقرأ الفاتحة وسورة ثم تركع حتى تستتم خمس ركوعات، ولا تقول " سمع الله لمن