ويجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمة فرضا، ويستحب مع من خالفهم تقية وندبا، روى هشام بن سالم عن زرارة بن أعين قال: حثنا أبو عبد الله ع على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه فقلت: نغدوا عليك؟ فقال: لا إنما عنيت ذلك عندكم. ولا بأس بالصلاة لمن عدم الإمام في منزله ومسجد قبيلته غير أن إتيان المسجد الأعظم على كل حال - لا ضرر فيها - أفضل.
وتسقط صلاة الجمعة مع الإمام عن تسعة: الطفل الصغير والهرم الكبير والمرأة والمسافر والعبد والمريض والأعمى والأعرج ومن كان منها بالمسافة على أكثر من فرسخين.
ووقت صلاة الظهر في يوم الجمعة حين تزول الشمس، ووقت صلاة العصر منه وقت الظهر في سائر الأيام، وذلك لما جاء عن الصادقين ع أن النبي ص كان يخطب أصحابه في الفئ الأول فإذا زالت الشمس نزل عليه جبرئيل ع فقال له: يا محمد قد زالت الشمس فصل، فلا يلبث أن يصلى بالناس فإذا فرع من صلاته أذن بلال العصر فجمع بهم العصر وانصرف أهل البوادي والأطراف والأباعد ممن كان يحضر المدينة للجمعة إلى منازلهم فأدركوها قبل الليل فلزم بذلك الفرض وتأكدت به السنة.
ووقت النوافل للجمعة في يوم الجمعة قبل الصلاة ولا بأس بتأخيرها إلى بعد العصر. ومن كان متنفلا في يوم الجمعة فزالت الشمس قطع وبدأ بالفرض. والفرق بين الصلاتين في سائر الأيام مع الاختيار وعدم العوارض أفضل وبه ثبتت السنة إلا في يوم الجمعة فإن الجمع بينهما أفضل وهو السنة، وكذلك جمع الظهر والعصر بعرفات وجمع المغرب والعشاء الآخرة بالمشعر الحرام سنة لا يجوز تعديها. وأقل ما يكون بين الجماعتين على شرط الجماعة في الجمعة ثلاثة أميال، ولا جمعة إلا بخطبة وإمام.
باب صلاة شهر رمضان:
واعلم أن الله جل جلاله فضل شهر رمضان على سائر الشهور لما علم من المصلحة في ذلك لخلقه، فحكم به في الكتاب المسطور وأوجب فيه الصوم إلزاما وأكد فيه