الوقوف في الأذان. ويستحب له أن لا يؤذن ولا يقيم إلا على وضوء، وألا يتكلم بعد الإقامة، فإن أذن على غير وضوء فلا يقيم إلا على وضوء سنة مؤكدة، ويستحب أيضا أن يكون مواجها للقبلة قائما، وقد رخص في الأذان خاصة على غير طهارة ومن قعود وغير مواجه للقبلة.
فأما الذكر: فذكر أوصاف المدح والتسبيح بين فصولها، فإذا فرع منه فالأفضل - إذا كان غير إمام - أن يسجد سجدة يفصل بها بين الأذان والإقامة، وإن خطا خطوة فجائز. وإن كان إماما فصل بينهما بركعتين في غير المغرب فإنه يفصل بينهما في المغرب - بخطوة - إماما كان أو غير إمام منفردا أو جامعا.
ذكر: كيفية الصلاة:
كيفية الصلاة تشتمل على واجب وندب.
فالواجب: النية للقربة والتعيين، وأداؤها في وقتها، واستقبال القبلة وتكبيرة الافتتاح، وقراءة الفاتحة في الأوليين من كل صلاة، وقراءة الحمد أو التسبيح في الثوالث والروابع، والركوع والسجود والتسبيح فيهما والتشهدان، والصلاة على النبي ص الطاهرين في كل صلاة.
وفي أصحابنا من ألحق به تكبيرات الركوع والسجود والقيام والقعود والجلوس في التشهدين، والتسليم وهو الأصح في نفسي. وما عدا ذلك فهو مسنون.
فمن أخل بشئ من الواجبات متعمدا بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة وحكم من ترك شيئا من ذلك ناسيا قد ذكرناه في موضعه.
شرح الكيفية:
إذا زالت الشمس فليستقبل القبلة مفرغا قلبه من علائق الدنيا، ويقف وقوف العبيد ثم يكبر ثلاثا رافعا يديه في كل تكبيرة لا يجاوز بيديه شحمتي أذنيه، ثم يقول:
اللهم أنت الملك الحق المبين، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، عملت سوء وظلمت