أن يصلى جالسا، وإذا اجتمع عراة ولم يتمكنوا مما يستترون به وأرادوا أن يصلوا جماعة كان عليهم أن يجلسوا صفا واحدا ويجلس إمامهم في وسطهم ولا يتقدمهم إلا بركبتيه ثم يصلى بهم وهو وهم جلوس ويومئ الإمام بركوعه وسجوده إيماءا ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ويركع الذين خلفه ويسجدون، وقد ذكر أن العريان يؤخر الصلاة إلى أن يتضيق وقتها رجاء أن يجد ما يستتر به فإن لم يجد شيئا صلى، فمن عمل على ذلك كان جائزا.
باب صلاة السابح والغريق والموتحل:
السابح والغريق والموتحل إذا دخل عليهم وقت الصلاة ولم يتمكنوا من الحصول في موضع يصلون فيه استقبلوا القبلة بتكبيرة الإحرام وصلوا إيماء فإن لم يتمكنوا من استقبال القبلة صلوا ولم يكن عليهم شئ ويكون ركوعهم وسجودهم إيماء ويجعلون سجودهم أخفض من ركوعهم.
باب صلاة المضطر إلى المشي والمقيد والمشدود بالرباط وما أشبه ذلك:
إذا اضطر الانسان إلى المشي ولم يتمكن من الوقوف صلى ماشيا بعد التوجه إلى القبلة إن تمكن من ذلك ويومئ بركوعه وسجوده إيماء، فأما المقيد والمشدود بالرباط ومن جرى مجرى ذلك فإنه يجب عليه الاجتهاد في أداء الصلاة على غاية ما يتمكن منه ومتى أمكنه أن يبلغ بالصلاة إلى غاية هي نهاية ما يقدر عليه فأوقعها دون ذلك كان عليه استئنافها، وإذا لم يتمكن واحد مما ذكرناه من أن يصلى إلا إيماء صلى كذلك وكانت صلاته مجزئة.
باب الصلاة في السفينة:
إذا دخل على المكلف وقت الصلاة وهو في سفينة وكان متمكنا من الخروج منها إلى البر كان الأفضل له الخروج والصلاة على الأرض فإذا لم يخرج منها وصلى في السفينة كانت صلاته مجزئة، ومن صلى في السفينة كان عليه أن يصلى قائما ويستقبل القبلة مع التمكن