كتاب الصلاة فصل: في مقدمات الصلاة من لباس وغيره:
ويجب على المصلي ستر عورته وهما قبله ودبره، وعلى المرأة أن تغطى رأسها في الصلاة وليس عليها ذلك إذا كانت أمة.
وتجوز الصلاة في وبر وشعر وصوف ما أكل لحمه من الحيوان أو جلده إذا ذكاه الذبح، ولا تجوز فيما لا يؤكل لحمه، ولا في جلود الميتة ولو دبغت، وتجوز الصلاة في الخز الخالص، ولا تجوز في الإبريسم المحض للرجال دون النساء.
ولا تجوز الصلاة في ثوب فيه نجاسة، إلا الدم خاصة فإنه يعتبر به قدر الدرهم، فما بلغه لا تجوز فيه الصلاة، وما نقص منه جازت فيه، ودم الحيض قليله ككثيره في وجوب تجنبه، ولا تجوز الصلاة في ثوب مغصوب ولا المكان المغصوب.
والسجود يجب أن يكون على الأرض الطاهرة وعلى كل ما أنبتته إلا ما أكل ولبس، ولا بأس بالسجود على القرطاس الخالي من الكتابة فإنها ربما شغلت المصلي.
وعلى المصلي أن يتوجه إلى الكعبة إذا كان بمكة وذلك بالحضور والقرب وإن كان بعيدا تحري جهتها وصلى على ما يغلب ظنه أنه جهة الكعبة، ومن أشكلت عليه جهة