يخرج عنه فقد زالت الشمس وذلك وقت الصلاة.
فإذا لم يتأت الانسان عمل هذه الدائرة فليقصد إلى أرض معتدلة السطح فينصب فيها عودا بصفة العود الذي تقدم ذكره ثم يرقب ظله فإنه يكون في ابتداء النهار طويلا ولما ارتفعت الشمس نقص إلى أن تقف الشمس في وسط السماء فيقف الظل ثم يبتدئ في الزيادة إلى جهة المغرب، فينبغي أن يرقبه حينئذ وكلما نقص أعلم عليه بنقط يضعها على رأس الظل وكلما نقص فعل ذلك إلى أن تعين له الزيادة على موضع النقطة التي انتهى إليها، فإذا صار كذلك فقد زالت الشمس.
باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس وما لا يجوز:
اللباس على ضربين: أحدهما تصح الصلاة فيه والآخر لا تصح فالذي تصح فيه على ضربين: أحدهما تصح فيه على كل حال والآخر مكروه، فأما الذي تصح على كل حال فهو جميع ما أنبته الأرض من أنواع الحشيش والنبات إذا عمل حتى يصح كونه ساترا وصوف كل حيوان يؤكل لحمه إذا ذكي، وشعره وجلده ووبره، والخز الخالص والثوب إذا كان لحمته قطنا أو كتانا والباقي إبريسم والخفان. ولا بد من الاعتبار في جميع ذلك كونه طاهرا مع صحة التصرف فيه بملك أو إباحة لأنه متى لم يكن كذلك لم يصح فيه الصلاة.
وأما المكروه فهو الرداء إذا اشتمل اشتمال الصماء والمئزر إذا شد فوق القميص والثوب إذا كان شفافا وثوب المرأة للرجل والقباء المشدود، وثوب شارب الخمر ومستحل النجاسات أو شئ منها وإن لم يعلم أن عليه النجاسة، والنقاب للمرأة واللثام للرجل والتكة والقلنسوة وما يجري مجراها مما لا يتم الصلاة به منفردا إذا كان على شئ من ذلك نجاسة، والثوب الأسود. والمفدم.
وأما الذي لا تصح فيه على حال فهو الإبريسم المحض وصوف ما لا يؤكل لحمه وشعره ووبره وجلده وإن ذكي ودبغ، وجلود الميتة كلها ما تصح عليه الزكاة منها وما لا تصح وإن دبغت أيضا واللباس المغصوب، وما كان من اللباس مغشوشا بوبر الأرانب وما أشبهها، والفنك والسمور والسنجاب والثوب المدبج بالديباج أو الحرير