ركعة والحال ما وصفناه كان تاركا للفضل.
ومن كان في دعاء الوتر ولم يرد قطعه ولحقه عطش وبين يديه ماء جاز له أن يتقدم خطا فشرب الماء ثم يرجع إلى مكانه فيتمم صلاته من غير أن يستدبر القبلة.
باب الصلاة في السفر:
التقصير واجب في السفر إذا كانت المسافة ثمانية فراسخ فإن كانت المسافة أربعة فراسخ وأراد الرجوع من يومه وجب أيضا التقصير، فإن لم يرد الرجوع فهو بالخيار في التقصير والإتمام.
ولا يجوز التقصير إلا لمن كان سفره طاعة لله أو في سفر مباح، فإن كان سفره معصية أو اتباعا لسلطان جائر لم يجز له التقصير وكذلك إن كان سفره إلى صيد لهو أو بطر لم يجز له التقصير، وإن كان الصيد لقوته وقوت عياله وجب أيضا التقصير، وإن كان صيده للتجارة وجب عليه التمام في الصلاة والتقصير في الصوم، ولا يجوز التقصير للمكاري وللملاح والراعي والبدوي إذا طلب القطر والنبت والذي يدور في جبايته والذي يدور في إمارته ومن يدور في التجارة من سوق إلى سوق ومن كان سفره أكثر من حضره، هؤلاء كلهم لا يجوز لهم التقصير ما لم يكن لهم في بلدهم مقام عشرة أيام فإن كان لهم في بلدهم مقام عشرة أيام وجب عليهم التقصير، وإن كان مقامهم في بلدهم خمسة أيام قصروا بالنهار وتمموا الصلاة بالليل.
ولا يجوز التقصير للمسافر إلا إذا توارى عنه جدران بلده وخفي عليه أذان مصره، فإن خرج بنية السفر ثم بدا له وكان قد صلى على التقصير فليس عليه شئ، فإن لم يكن قد صلى أو كان في الصلاة وبدا له من السفر تمم صلاته، فإن خرج من منزله وقد دخل الوقت وجب عليه التمام إذا كان قد بقي من الوقت مقدار ما يصلى فيه على التمام، فإن تضيق الوقت قصر ولم يتمم، وإن دخل من سفره بعد دخول الوقت وكان قد بقي من الوقت مقدار ما يتمكن فيه من أداء الصلاة على التمام فليصل وليتمم، وإن لم يكن قد بقي مقدار ذلك قصر، ومن ذكر أن عليه صلاة فاتته في حال السفر قضاها على التقصير