فسدت الصلاة، وإن كان ساهيا فذكر الأول قبل أن يركع أو الثاني قبل أن ينصرف وجلس فتشهد فلا شئ عليه، وإن لم يذكر الأول حتى ركع الثالثة أو الثاني حتى انصرف عن مقام الصلاة فعليه قضاؤه وسجدتا السهو.
والفرض التاسع والعاشر: التشهد لازم في الجلوس الأول والثاني، فإن تعمد المصلي الإخلال بشئ منه فيهما فسدت صلاته، وإن سها عنه فالصلاة ماضية وقضاؤه في الصلاة وما بقي على طهارتها أفضل.
والفرض الحادي عشر: السلام عليكم ورحمة الله يعني محمدا وآله ص والحفظة، وإن كان منفردا بالصلاة فتسليمة واحدة تجاه القبلة ويشير بها ذات اليمين، وإن كان إماما فواحدة تجاه القبلة عن اليمين، وإن كان مأموما فواحدة ذات اليمين وأخرى ذات الشمال.
والواجب تركه في الصلاة اثنا عشر شيئا: الكلام بما ليس من جنس أذكارها، والقهقهة، والبكاء من غير خشية الله، والقئ، وكثير العبث، وقطع الصلاة لما لا يخاف معه على النفس، وإحداث ما ينقض الطهارة، والصلاة مع فقد التحصيل، والصلاة على صفة مع التمكن من الزيادة عليها، و الالتفات إلى دبر القبلة، وصلاة الرجل إلى جانب المرأة والمرأة إلى جانب الرجل.
فمتى تعمد المصلي فعل شئ من هذه فسدت صلاته، وإن تكلم ساهيا فصلاته ماضية وعليه سجدتا السهو، وإن قطع الصلاة وانصرف ساهيا أو أحدث ساهيا أو صلى على صفة يتمكن مما زاد عليها ساهيا بطلت صلاته.
والمسنون فعله من أحكام الصلاة اثنا عشر شيئا: الأذان والإقامة للمنفرد والتوجه، وتكبير الركوع والسجود، والقنوت وما زاد في الركوع على الواجب، وما زاد في السجود على الواجب، والذكر بعد الركوع، والذكر بين السجدتين، وبعدهما، وما زاد في التشهدين على الواجب، والتعقيب، والتعفير.