كان عليه إعادة الخطبة فإن لم يعدها لم تصح الجمعة ولا كان ما صلاه فريضة جمعة، ومن وجبت عليه الجمعة ومنعه من حضورها مانع أو كان له عذر أما في نفسه أو أهله أو أخ له في الدين مثل أن يكون مريضا فيشتغل بإعانته أو ميت يهتم بتجهيزه ودفنه لم يكن عليه شئ، فإذا اجتمعت الشرائط وزالت الشمس وأراد الانسان السفر لم يجز له ذلك حتى يصلى وإذا كان السفر من يوم الجمعة من بعد طلوع الفجر كان ذلك مكروها والأفضل أن يقيم حتى يصلى ويسافر بعد ذلك، وإذا أحرم الإمام بالجمعة فعرف أنه قد صلى في البلد في موضع آخر الجمعة لم تنعقد له جمعة ويصلى ظهرا إذا لم يكن بينهما ثلاثة أميال، وإذا وجبت الجمعة على انسان وجلس الإمام على المنبر حرم عليه البيع والشراء.
باب صلاة السفر:
روي عن رسول الله ص أنه قال: إن الله سبحانه أهدى إلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم تكرمة منه عز وجل لنا فقيل له وما ذلك يا رسول الله؟ فقال ص الإفطار والصلاة في السفر فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله هديته وروي عن الصادق ع أنه قال: أنا برئ ممن يصلى أربعا في السفر، وروي عن أمير المؤمنين ع أنه قال: من قصر الصلاة في السفر وأفطر فقد قبل تحفة الله سبحانه وكملت صلاته.
واعلم أن السفر على أربعة أوجه: أولها واجب وثانيها ندب وثالثها مباح ورابعها قبيح، فأما الواجب فهو مثل سفر من وجب عليه حج أو عمرة وأما المندوب فهو مثل سفر القاصد إلى الزيارات وما أشبهها، وأما المباح فهو مثل سفر التجارة وطلب الأرباح لذلك وطلب القوت لأنفسهم ولأهليهم وأما القبيح فهو مثل سفر متبع السلطان الجائر مختارا، ومن هو باع أو عاد أو يسعى في قطع الطريق وما أشبه ذلك ومن طلب الصيد للهو والبطر، فأما أصحاب الوجوه الثلاثة التي هي الواجب والندب والمباح فعليهم التقصير في الصلاة والصوم وأما أصحاب الوجه الرابع وهو القبيح فعليهم الإتمام في الصلاة والصوم، ومن كان سفره في طلب صيد التجارة لا لقوته وقوت عياله وأهله فقد ورد أنه يتم الصلاة ويفطر