فصل: في أحكام قضاء الصلاة:
كل صلاة فائتة وجب قضاؤها في حال الذكر لها من سائر الأوقات إلا أن يكون آخر وقت فريضة حاضرة يخاف فيه من التشاغل بالفائتة فوت الحاضرة، فيجب حينئذ الابتداء بالحاضرة والتعقيب بالماضية، والترتيب واجب في قضاء الصلاة.
وإذا دخل المصلي في صلاة العصر وذكر أن عليه صلاة الظهر نقل نيته إلى الظهر، وكذلك إن صلى من المغرب ركعة أو ركعتين وذكر أن عليه صلاة العصر، أو صلى من قد كان ركع بعد انتصابه كان عليه إعادة الصلاة لزيادته فيها فليسجد سجدة، وكذلك الحكم في من سها فلم يدر أسجد اثنتين أم واحدة عند رفع رأسه وقبل قيامه.
ومن سها فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا واعتدلت ظنونه فليبن على الثلاث ثم يأتي بعد التسليم بركعتين جالسا تقوم مقام واحدة، فإن تبين النقصان كان فيما فعله تمام صلاته، وإن تبين على الكمال كانت الركعتان نافلة، فإن شاء بدلا من الركعتين من جلوس أن يصلى ركعة واحدة من قيام يتشهد فيها ويسلم جاز له ذلك.
فإن سها بين اثنتين وأربع فليبن على أربع، فإذا سلم قام فصلى ركعتين، فإن سها بين ركعتين وثلاث وأربع بنى على الأربع ثم سلم ثم قام فصلى ركعتين، فإذا سلم منها صلى ركعتين من جلوس.
ومن السهو ما يجب فيه جبر الصلاة كمن سها عن سجدة من السجدتين ثم ذكرها بعد الركوع في الثانية فعليه إذا سلم قضاء تلك السجدة ويسجد سجدتي السهو.
ومن نسي التشهد الأول ثم ذكر بعد الركوع في الثالثة قضى بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو، ومن تكلم في الصلاة ساهيا بما لا يجوز مثله فيها فعليه سجدتا السهو، ومن قعد في حال قيام أو قام في حال قعود فعليه سجدتا السهو، ومن لم يدر صلى أربعا أو خمسا واعتدلت الظنون منه فعليه أيضا سجدتا السهو، وهما سجدتان بعد التسليم بغير ركوع ولا قراءة، يقول في كل واحدة منهما: بسم الله وبالله، اللهم صل على محمد وآل محمد، ويتشهد تشهدا خفيفا ويسلم.