ينوي بكل صلاة قضاء الفائت، وإن كان عدة صلوات غير متعينات ولا محصورات فعليه أن يقضي صلاة يوم بعد يوم حتى يغلب في ظنه براءة ذمته من الفائتة.
وإن كان الفائت متعينا وغير متعين كثيرا لا يتمكن من فعله في وقت واحد كصلاة عام أو عامين أو ما زاد على ذلك أو نقص منه أوقعها على وجه لا يصح بإخلاله ببعض واجباته فعليه أن يقضي في جميع أوقات الليل والنهار إلا ما غلب عليه النوم وشبهه، أو ما استعمل فيه بحفظ الحياة من التكسب أو آخر أوقات الفرائض الحاضرة المضيقة من حيث كان فرض القضاء مضيقا لا بدل منه، كصلاة الوقت حيث يبقى منه مقدار فعلها، فكما لا يجوز التشاغل عنها فيه فكذلك حكم القضاء.
فإن كان صلى صلاة الحاضرة قبل أن يضيق وقتها وهو ذاكر للفائت فهي باطلة، وإن كان ذلك عن سهو فذكر الفائت وهو لم يخرج عنها لزمه نقل النية إلى الفائت إن أمكن ذلك، فإذا خرج عنه صلى فرض الوقت فإن لم يفعل فصلاته غير مجزئة، فإن لم يذكر الفائت حتى أدى الفرض الحاضر فهو مجز عنه ويلزمه فعل الفائت عقيب الخروج عنه.
فصل في صلاة الجمعة:
لا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملة أو منصوب من قبله أو بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذر الأمرين، وأذان وإقامة وخطبة في أول الوقت مقصورة على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على محمد وآله المصطفين ووعظ وزجر، بشرط حضور أربعة نفر معه. فإذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة وانتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبة.
وتعين فرض الحضور على كل رجل بالغ حر سليم مخلى السرب حاضر بينه وبينها فرسخان فما دونهما، ويسقط فرضها عن من عداه، فإن حضرها تعين عليه فرض المدخول فيها جمعة.
ويلزم الإمام الغسل وتغيير الثياب ومس الطيب والتعمم والتحنك والارتداء وتقديم دخول المسجد الجامع ليتأسى به المسلمون.