ويلزم المؤتم الاقتداء عزما وفعلا، ولا يقرأ خلفه بالأوليين من كل صلاة ولا في الغداة إلا أن يكون بحيث لا يسمع قراءته ولا صوته فيما يجهر فيه فيقرأ، وهو في الأخيريتين من الرباعيات وثالثة المغرب بالخيار بين قراءة الحمد والتسبيح، والقراءة أفضل، ويركع بركوعه ويسجد بسجوده ولا يرفع رأسه منهما حتى يرفع، ويجلس بجلوسه فإذا سلم سلم.
وأولى المأمومين بالصف الأول أولوا الأحلام والنهي، ويلونهم العوام والأعراب ويلونهم العبيد ويلونهم الصبيان ويلونهم النساء. ولا يجوز أن يكون بين الصفين من المسافة ما لا يتخطأ، ولا حائل من بناء أو نهر.
ولا يحتسب المسبوق إلا بما أدرك ركوعه، وإن سبق بركعة فأولاه ثانية الإمام، فليمسك عن القراءة فإذا جلس الإمام للتشهد فليجلس مستوفزا ولا يتشهد، فإذا نهض الإمام إلى الثالثة وهي له ثانية فليقرأ لنفسه الحمد وسورة، فإذا نهض الإمام إلى الرابعة فليجلس يتشهد خفيفا ويدركه قائما، فإذا جلس الإمام للرابعة فليجلس مستوفزا ولا يتشهد، فإذا سلم فلينهض فيصلي ركعة ثم يتشهد ويسلم.
وإذا سبق بركعتين صارت أخيرتا الإمام له أولتين، فليقرأ لنفسه فيهما كقراءة المفرد ويجلس بجلوسه ويتشهد الأول، فإذا سلم فلينهض فيصلي ركعتين إن كانت صلاة رباعية، وركعة إن كانت ثلاثية ويتشهد ويسلم، فإن سبق بثلاثة ركعات فرابعة الإمام له أولى، فليقرأ لنفسه فيها، فإذا سلم الإمام نهض فتمم باقي الصلاة وتشهد وسلم.
فصل في كيفية صلاة المضطر:
فرض من اضطر إلى الإخلال ببعض أحكام الصلاة وشروطها أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في فعلها على غاية ما يتمكن منه ويأمن معه من التلف في آخر وقتها، فإن اقتصر على صفة يتمكن من الزيادة عليها بطلت صلاته.
وتختلف كيفية صلاة المضطر بحسب الضرورات.
فمن ذلك صلاة الخوف وهو بانفراده موجب القصر، ويلزم المواقفين للعدوان أن يقسموا الجيش قسمين: قسم يقف بإزاء العدو وقسم يعقد بهم الصلاة جماعة فيصلي بهم