باب قضاء الفائت من الصلاة:
اعلم أن جميع الأوقات أوقات لقضاء ما فات من الصلاة إلا ما يعرض فيه شغل لا بد منه مما يقوم بالنفس على الاقتصاد أو يتضيق وقت فريضة حاضرة وحد تضيق الوقت أن يصير الباقي منه بمقدار ما يؤدى فيه تلك الصلاة، وكل صلاة واجبة فاتت فإن قضاءها واجب من غير تراخ إلا أن يكون قد تضيق وقت صلاة حاضرة فإنه متى كان ذلك وجب صلاة الحاضرة ثم يقضي الفائتة بعد ذلك فإن صلى الحاضرة والوقت متسع وهو عالم بذلك لم ينعقد وكان عليه قضاء الفائتة ثم يصلى الحاضرة وإن لم يكن عالما وذكرها وهو في الحاضرة نقل نيته إليها ثم صلى الحاضرة، ويقضي الفائتة ولا يصلى الحاضرة إلا أن يتضيق الوقت إذا كان قد فاته صلوات عدة، فإذا تضيق الوقت صلى الحاضرة ثم عاد إلى القضاء.
وإذا نسي شيئا قضاه وقت الذكر له وإذا دخل في صلاة نافلة ثم ذكر أن عليه صلاة أخرى عدل نيته إلى الفائتة ثم يعود إلى تلك الصلاة بعد الفراع من الفائتة وهكذا يفعل إذا دخل في صلاة فريضة لم يتضيق وقتها ثم ذكر أن عليه صلاة أخرى، ومثال ما ذكرناه أن يدخل في صلاة العصر ويذكر أن عليه صلاة الظهر فيعدل نيته إليها فإذا فرع منها عاد فصلى العصر فإن تضيق الوقت كمل صلاة العصر ثم صلى الظهر ويجب أن يقضي حتى يغلب في ظنه الوفاء إذا كان قد فاته من الصلاة ما لا يتحقق جملته وكذلك يصلى اثنتين وثلاثا وأربعا إذا فاتته صلاة ولم يعلم ما هي نوى بالاثنتين الغداة وبالثلاث المغرب وبالأربع الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة، فإذا فاتته صلاة وهو مسافر ولم يعلم ما هي صلى اثنتين وثلاثا ويفعل في النية لها مثل ما ذكرناه.
ومن فاتته صلاة معينة دفعات عدة ولم يعلم عدد الدفعات صلى من هذه الصلاة بعينها حتى يغلب في ظنه الوفاء، والمرتد يجب عليه القضاء بجميع ما فاته في أيام ردته، ومن صلى صلاة نذر على غير الوجه الذي شرطه والشروط التي نذر لإيقاعها عليه القضاء لها على ذلك الوجه والشرط، وإذا بلغ انسان في وقت يتسع لأداء الصلاة وفرط في أدائها حتى خرج الوقت كان عليه القضاء، والولي عليه أن يقضي عمن يلي أمره ركعتي الطواف إذا كان قد نسيها و مات قبل أن يقضيها، والمغمى عليه إذا أفاق في وقت يتسع لأداء الصلاة وفرط