الإحرام القبلة فصلى كيف ما دارت به الدابة ويسجد على قربوس سرجه فإن لم يتمكن من السجود صلى إيماء وانحنى للركوع والسجود وجعل سجوده أخفض من ركوعه إن تمكن من ذلك.
صلاة المطاردة:
فأما صفة صلاة شدة الخوف وهي المطاردة والمسايفة وهي إذا كانت الحال ما ذكرناه كبر المصلي لكل ركعة تكبيرة، والتكبيرة أن يقول: سبحانه الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فأما حكم السهو في هذه الصلاة فسنذكره في باب السهو بمشيئة الله سبحانه.
واعلم أن أخذ السلاح يجب على الطائفة ويجب أن يكون خاليا من نجاسة فإن كان على شئ منه ريش مما لا يؤكل لحمه كالعقاب والنسر لم يكن بأس، فإن كان ثقيلا لم يمكن معه الركوع والسجود مثل الجوشن والكواعد والمغافر السابغة وما جرى مجرى ذلك كان مكروها، والذي ينبغي أخذه من ذلك ما كان مثل السكين والسيف والقوس وغيره والرمح إذا لم يتأذ به أهل الصف فإن كان عليه نجاسة لم يكن به بأس فإذا كان على السيف الصيقل نجاسة ومسح بخرقة كانت الصلاة فيه جائزة، وفي أصحابنا من قال بأن ذلك جائزة على كل حال لأنه إذا مسح بالخرقة فقد طهر، وعندي أنه لا يطهر بذلك لكن الصلاة فيه جائزة كما قدمناه لأنه مما لا يتم الصلاة فيه منفردا.
ومن صلى مع شدة الخوف ركعة وهو راكب ثم أمن فينبغي أن ينزل عن دابته ويتم ما بقي من صلاته على الأرض فإن كان آمنا وصلى ركعة على الأرض ثم لحقته شدة الخوف فليركب ويتم ما بقي عليه من الصلاة راكبا، هذا جائز ما لم يستدبر القبلة فإن استدبرها كان عليه استئناف الصلاة، وإذا كان بين المقاتلة حائط أو خندق وخافوا أن ينقب العدو عليهم الحائط أو يطم الخندق إذا تشاغلوا بالصلاة جاز لهم أن يصلوا إيماء هذا إذا ظنوا ذلك قبل أن يصلوا وإن ظنوا أنهم لا يفعلون ذلك إلا بعد فراغهم من الصلاة لم يجز لهم أن يصلوا صلاة شدة الخوف، وإذا رأوا سوادا فظنوه عدوا جاز أن يصلوا صلاة شدة الخوف إيماء فإن لم يكن ما رأوا صحيحا لم يكن عليهم إعادة، وإذا شاهدوا العدو فصلوا صلاة