أربعة أسباعه، وآخر وقت المضطر أن يصير مثله.
وأول وقت العصر أن يمضى من الزوال مقدار صلاة الظهر، وآخر وقت المختار الأفضل إلى آخر أربعة أسباع الظل، وآخر وقت الاجزاء له أن يصير الظل مثل القائم، وآخر وقت المضطر أن يبقى من غروب الشمس مقدار صلاة العصر.
وأول وقت المغرب غروب الشمس - وهو أفضل - وعلامة غروبها اسوداد المشرق بذهاب الحمرة، وآخر وقت الاجزاء ذهاب الحمرة من المغرب، وآخر وقت المضطر ربع الليل.
وأول وقت عشاء الآخرة أن يمضى من غروب الشمس مقدار صلاة المغرب، وتأخيرها إلى أن تغيب الحمرة من المغرب أفضل، وآخر وقت الاجزاء ربع الليل، وآخر وقت المضطر نصف الليل.
وأول وقت صلاة الفجر البياض المعترض في الشرق وهو الأفضل، وآخر وقتها أن يبقى من طلوع الشمس مقدار فعلها.
ولا يجوز الصلاة قبل وقتها، فإن صلى قبله قاصدا بطلت صلاته وإن كان جاهلا به أو ساهيا عنه، فإن دخل الوقت وهو في شئ منها فهي تجزئه، وإن خرج عنها ولما يدخل الوقت لم تجزه وعليه إعادتها فيه. وتأديتها في أول الوقت أفضل والثاني أفضل من الثالث ثم هكذا إلى آخر الوقت، ولا يجوز تأخيرها عن وقت إلى ثان له إلا بشرط العزم على أدائها فيه، فإذا لم يبق من الوقت إلا مقدار فعلها تضيق فرض الأداء ولم يثبت العزم الفعل.
وتأخير المختار الصلاة عن وقته إلى وقت المضطر تفريط معفو عن تفريطه مؤد غير قاض، وفعلها بعد الوقت قضاء وليست بأداء، فإذا كان كذلك لضرورة فلا إثم عليه، وإن كان عن تفريط فهو مأزور ويلزمه القضاء والتوبة من تفريطه.
الشرط الرابع: يلزم العلم بالقبلة لكون التوجه إليها شرطا في صحة الصلاة، وهي الكعبة. وفرض المتوجه إليها العلم بها مع إمكانه والظن مع تعذر العلم، فمن اقتصر على الظن والعلم ممكن أو على الحدس والظن ممكن فصلاته باطلة وإن أصاب بتوجه