وإن شك وهو قائم فلم يدر أ ركع أم لم يركع فليركع، وإن ذكر بعد ما ركع أنه قد كان ركع فليسجد من غير أن يرفع رأسه وصلاته ماضية، فإن رفع رأسه من الركوع بعد الذكر فسدت صلاته لزيادته فيها ركوعا ليس منها وهو مأزور، وإن كان ذكره للركوع بعد ما رفع رأسه فعليه الإعادة دون الإثم، وإن شك فيه وهو ساجد لم يلتفت إلى شكه، وإن علم أو ظن ترك الركوع في حال السجود وإلى آخر الصلاة فعليه الإعادة.
والفرض الخامس: ثلاث تسبيحات على المختار وتسبيحة على المضطر أفضله سبحان ربي العظيم وبحمده، ويجوز سبحان الله، فإن أخل بالتسبيح عامدا فسدت الصلاة، وإن كان ساهيا فالصلاة ماضية.
والفرض السادس: يلزم على سبعة أعضاء: الجبهة والكفين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين على ما نبينه في باب الكيفية. فإن تعمد ترك سجدة واحدة أو سها عن سجدتين من ركعة فسدت صلاته، وإن سها عن سجدة فذكرها قبل أن يركع الركعة التي تلى حال السهو أرسل نفسه وسجدها فإن لم يذكرها حتى ركع فليمض في صلاته، فإذا سلم سجدها قاضيا وسجد سجدتي السهو.
وإن شك وهو جالس فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ أسجد واحدة أم اثنتين؟
فليسجد ما شك فيه، فإن ذكر بعد ما سجد أنه قد كان سجد فكان بما فعله مكملا سجدتين فصلاته صحيحة وإن كان زائدا عليها أعاد الصلاة، وإن شك بعد ما نهض لم يلتفت إلى شكه، وإن تيقن أو ظن فحكمه ما قدمناه.
والفرض السابع: كالخامس، ولفظه الأفضل: سبحان ربي الأعلى وبحمده، ويجوز سبحان الله.
والفرض الثامن: واجب أولا وثانيا على الصفة التي نبينها، فإذا أخل به عامدا