المحض والشمشك والنعل السندي، وما عليه شئ من النجاسة إذا كانت الصلاة مما تتم به منفردا وثوب الانسان إذا كان عليه سلاح مشهر مثل السيف أو السكين وكذلك إذا كان في كمه مفتاح حديد إلا أن يلفه بشئ وإذا كان معه دراهم سود إلا أن يشدها في شئ، والخاتم إذا كان فيه صورة وخلاخل النساء إذا كان لها صوت.
باب ما تجوز عليه الصلاة من المكان وما لا تجوز:
المكان على ضربين: أحدهما تجوز عليه الصلاة والآخر لا تجوز، والذي تجوز الصلاة عليه على ضربين: أحدهما تجوز الصلاة عليه على كل حال والآخر مكروه، فأما ما تجوز الصلاة عليه على كل حال فهو كل ما أطلق عليه اسم الأرض وكل ما أنبته إلا ما يؤكل ويلبس، فإن كانت الحال حال ضرورة جاز السجود على ثوب قطن أو كتان والأولى ترك ذلك، ولا بد من الاعتبار فيما ذكرناه بصحة التصرف بالملك والإباحة فمتى لم يكن كذلك لم تكن الصلاة صحيحة.
وأما المكروه فهو مرابط الدواب والإبل والبيت الذي فيه مجوسي أو غيره من الكفار والحمام وجوف الوادي وقرى النمل ومرابض الغنم وجواد الطرق وبيوت النيران والأرض السبخة وبين القبور والثلج والآجر والخشب والحجر مع التمكن من الأرض، والجص والبيع والكنائس وبيت شارب الخمر وذات الصلاصل ووادي ضجنان والبيداء ووادي الشقرة والقرطاس المكتوب.
وأما ما لا تجوز الصلاة عليه فهو ما انطلق عليه اسم الأرض ولم يصح التصرف فيه بملك ولا إباحة، ويلحق بهذا المكان إذا أذن صاحبه لغيره في المقام فيه ثم نهاه بعد ذلك عن المقام أو أمره بالخروج فلم يخرج وأقام، فإنه إذا كان كذلك وصلى والوقت متسع لم تصح الصلاة وإن كان الوقت ضيقا صحت، وكل ما أنبتته الأرض مما يؤكل ويلبس أو مما لا يؤكل ولا يلبس ولم يصح التصرف فيه بالملك أو بالإباحة وإن كان طاهرا، وجلد كل حيوان يصح فيه الذكاة والصلاة أو لا يصح، وشعره ووبره وصوفه والقير والذهب والفضة والمعادن، وداخل الكعبة للفرائض وحدها لأن النوافل يجوز صلاتها فيها.