شئ من التكبيرات فليتمه إذا فرع الإمام من الصلاة عليها متتابعا وإن رفعت كبر عليها وهي مرفوعة، ومن لحق الجنازة عند وصولها إلى القبر كان له أن يكبر ما بقي له من ذلك ومن سبق الإمام بشئ من التكبير عليها كان عليه الإعادة لذلك ومن فاتته الصلاة على الجنازة جاز له أن يصليها على القبر بعد دفن الميت ما بينه وبين يوم وليلة، وليس تجوز الصلاة عليه بعد ذلك على حال.
والصلاة على الجنازة الواحدة دفعتين مكروه، فإذا حضرت الجنازة في وقت صلاة فريضة فالأولى الابتداء بالفريضة ثم الرجوع إلى الصلاة على الجنازة إلا أن يخاف من حدوث أمر بالميت فإن كان ذلك قدمت الصلاة عليه ورجع إلى الفريضة، وإذا كانت الجنازة في وقت الصلاة عليها مقلوبة ولم يعلم المصلي عليها ذلك من حالها أديرت عما كانت عليه وهويت وأعاد الصلاة عليها فإن لم يعلم ذلك حتى دفنت كانت الصلاة ماضية، وإذا حضرت الجنازة و كبر المصلي عليها تكبيرة أو تكبيرتين ثم حضرت جنازة أخرى كان مخيرا بين أن يتم التكبيرات على الأولى وبين أن يبتدئ بالتكبير من التكبيرة التي انتهى إليها، وإن كان الميت عريانا ولا كفن عليه فليترك في قبره ويستر عورته ويصلى عليه ويدفن.
باب المندوب من الصلوات:
باب سنن اليوم والليلة:
اعلم أن أول ذلك نوافل الظهر وينبغي إذا زالت الشمس أن يصلى وهي ثمان ركعات: يفتتح الركعتين الأولتين بسبع تكبيرات أو خمس أو ثلاث أو واحدة إلا أن الإتيان بأكثر من التكبيرة الواحدة أفضل، فإذا فرع من التكبير الذي ذكرناه توجه وقرأ في الأولى بعد الحمد: قل هو الله أحد وفي الثانية بعد الحمد قل يا أيها الكافرون ويخافت بالقراءة فإن جهر كان جائزا والأفضل الإخفات في نوافل النهار والجهر في نوافل الليل، فإذا فرع من القراءة فعل في الركوع والسجود والتسبيح مثل ما سلف ذكره في كيفية صلاة المختار فإذا سلم من هاتين الركعتين قام ثم أتى بست ركعات يتشهد ويسلم في كل