أو قاعدا فقاعدا، وليتوجه إلى القبلة وكلما دارت السفينة أدار وجهه إلى القبلة، فإن لم يتمكن فلا حرج عليه. وفي النافلة: يصلى - إذا لم يمكنه التوجه إلى رأس السفينة - كيف توجهت.
ورابعها: صلاة الغريق، وحكمه حكم الموتحل يتحرى القبلة، وصلاته إيماء.
ولا يصلى أحد من أهل الضرورات إلا في آخر الوقت.
وخامسها: صلاة المطاردة، وحاله ينقسم، فإن كان يمكنه الإيماء فعل، وتحري القبلة وإلا فصلاته بالتكبير والتهليل.
وسادسها: صلاة المريض، وصلاته مقصورة وكذلك صلاة كل أهل الضرورات ويصلى على ما يمكنه إما بالقيام والقعود والركوع والسجود، أو بالإيماء أو بتحريك الأجفان، وليعتمد أن يكون الإيماء للسجود أكثر مما للركوع.
وسابعها: صلاة العراة، فإن صلى وحده في موضع يأمن أن يجئ من يراه أو صلى على ميت بين عراة أو وحده صلى قائما، وإن كان جامعا أو في موضع لا يأمن أن يجئ من يراه صلى جالسا. وحكم الجماعة والإمام يذكر في موضعه بعون الله تعالى.
ذكر: صلاة الجمعة:
صلاة الجمعة فرض مع حضور إمام الأصل أو من يقيمه واجتماع خمسة نفر فصاعدا الإمام أحدهم، وأن يكون المصلي ذكرا حرا بالغا غير هم ولا مسافر وبينه وبين المصلي فرسخان فما دون.
وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد والجمعة، وفي الثانية بالحمد والمنافقين وعلى الإمام قنوتان في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع.
والخطبتان واجبتان فيها وروي استحباب الغسل وأفضله ما قرب من الزوال، ولبس نظيف الثياب، وأخذ الشارب، وتقليم الأظفار، وحلق العانة والإبطين، واستعمال الطيب.