ذكر: أحكام ما يصلى فيه:
وهو على ضربين: لباس ومكان: فأما اللباس، فعلى ثلاثة أضرب: منه ما يجوز الصلاة فيه، ومنه ما يكره الصلاة فيه، ومنه ما حرم الصلاة فيه.
فالأول: الثياب القطن والكتان وما مزج بها من الإبريسم حتى سلبه إطلاق الاسم، والخز الخالص لا المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ولا الإبريسم المحض، وجلود كل ما أكل لحمه وصوفه وشعره ووبره إذا كان مذكى.
وأما الثاني وهو ما تكره الصلاة فيه: فهو الثياب السود إلا العمائم فإنه رخص في الصلاة في سود العمائم. وتكره الصلاة في مئزر مشدود فوق الثياب، وفي ثوب فيه صور وإن كان مما تجوز الصلاة فيه، والأفضل البياض، وتكره الصلاة في قباء مشدود أو في لثام أو في شعر معقوص.
وأما الثالث: فكل ما عدا ذلك. إلا أنه ورد رخصة في جواز الصلاة في السمور والفنك والسنجاب. ورخص للنساء في جواز الصلاة في الإبريسم المحض، وكذلك مرخص للمحارب أن يصلى وعليه درع إبريسم.
والمصلي على ضربين: ذكر وأنثى.
فالذكر: يجوز أن يصلى مؤتزرا بما يستر عورته وهما قبله ودبره، ويستحب أن يترك على كتفيه شيئا ولو كالخيط.
فأما الأناث فعلى ضربين: أحرار وإماء. فالحرة البالغة لا تصلي إلا في درع وخمار.
وأما الإماء والصبايا فيصلين بالدروع من غير خمر، والجمع بينهما أفضل.
ولا صلاة في ثوب فيه نجاسة سوى ما ذكرناه من الدم الذي لم يبلغ قدر الدرهم البغلي، مثل دم الفصد وما شاكله لا دم الحيض والنفاس.
ولا بأس بالصلاة في الخف والجرموقين والنعل العربي، فأما النعل السندي والشمشك فلا صلاة فيهما إلا الصلاة على الموتى خاصة.