ومن فاتته صلاة ولم يدر أيها هي فليصل أربعا وثلاثا وركعتين، وقد برئت ذمته فإن فاتته صلاة مرات كثيرة وهو يعلمها بعينها غير أنه لا يعلم كم دفعة فاتته فليصل من تلك الصلاة إلى أن يغلب على ظنه أنه قضى ما فاته أو زاد عليه، فإن لم يعلم الصلاة بعينها فليصل في كل وقت ثلاثا وأربعا وثنتين إلى أن يغلب على ظنه أنه قضى ما عليه.
ومن فاتته صلاة فريضة بمرض لزمه قضاؤها حسب ما فاتته إذا كان المرض مما لا يزيل العقل، فإن كان مما يزيل العقل مثل الإغماء وما يجري مجراه لم يلزمه قضاء شئ مما فاته على جهة الوجوب ويستحب له أن يقضيه على طريق الندب، فإن لم يتمكن من قضاء ذلك أجمع قضى صلاة يومه الذي أفاق فيه ويجب عليه قضاء الصلاة التي يفيق في وقتها على كل حال.
ومن فاته شئ من النوافل قضاه أي وقت ذكره ما لم يكن وقت فريضة، فإن فاته شئ كثير منها فليصل منها إلى أن يغلب على ظنه أنه قضاها، فإن لم يتمكن من ذلك جاز له أن يتصدق عن كل ركعتين بمد من طعام، فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمد منه، فإن لم يمكنه ذلك فلا شئ عليه، ومن فاته شئ من النوافل بمرض فليس عليه قضاؤه ويستحب أن يقضي نوافل النهار بالليل ونوافل الليل بالنهار.
ومن فاتته صلاة الليل فليصلها أي وقت شاء وإن كان بعد الغداة أو بعد العصر، ومتى قضاها ليس عليه إلا ركعة مكان ركعة، ولا بأس أن يقضي الانسان وترا جماعة في ليلة واحدة.
باب صلاة المريض والموتحل والعريان وغير ذلك من المضطرين المريض يلزمه الصلاة حسب ما يلزم الصحيح ولا يسقط عنه فرضها إذا كان عقله ثابتا، فإن تمكن من الصلاة قائما لزمه كذلك، وإن لم يتمكن من القيام بنفسه وأمكنه أن يعتمد على حائط أو عكاز فليفعل وليصل قائما، فإن لم يتمكن من ذلك فليصل جالسا وليقرأ، فإذا أراد الركوع قام فركع، فإن لم يقدر على ذلك فليركع جالسا وليسجد مثل ذلك، فإن لم يتمكن من السجود إذا صلى جالسا جاز له أن يرفع خمرة أو ما يجوز السجود عليه