نقاب مع التمكن والاختيار. ولا يجوز للرجل أن يصلى وامرأة تصلي إلى جانبه أو في صف واحد معه، ومتى صلى وهي مسامتة له في صفة بطلت صلاتهما، وينبغي إذا اتفق صلاتها في حال صلاته في بيت واحد ونحوه أن تصلي بحيث يكون سجودها تجاه قدميه في سجوده، وكذلك إن صلت بصلاته كانت حالها في صلاتها ما وصفناه.
ولا يجوز لأحد أن يصلى وعليه قباء مشدود إلا أن يكون في الحرب فلا يتمكن من حله فيجوز ذلك مع الاضطرار. ولا ينبغي للرجل إذا كان له شعر أن يصلى وهو معقوص حتى يحله وقد رخص في ذلك للنساء، ويكره للإنسان أن يصلى في قميص قد شد عليه من ظاهره مئزرا أو غيره من الثياب. ولا بأس للرجل أن يصلى في النعل العربية بل صلاته فيها أفضل، ولا يجوز أن يصلى في النعل السندية حتى ينزعها، ولا يجوز الصلاة في الشمشك، ويصلى في الخف والجرموق إذا كان له ساق. ويكفي الرجل في الصلاة قميص واحد إذا كان صفيقا، ولا بد للمرأة في الصلاة من درع وخمار باب العمل في ليلة الجمعة ويومها:
واعلم أن الله تعالى فضل ليلة الجمعة ويومها على سائر الليالي وأيامها - إلا ما خرج بالدليل من ليلة القدر - فشرفهما وعظمهما وندب إلى الزيادة من أفعال الخير فيهما لطفا منه جل جلاله لخلقه في المفترض عليهم من العبادات وإرشادا لهم بمنه إلى الحسنات ودليلا واضحا في الصالحات، فروي عن النبي ص أنه قال: إن يوم الجمعة سيد الأيام تضاعف فيه الحسنات وترفع فيه الدرجات وتستجاب فيه الدعوات وتكشف فيه الكربات وتقضى فيه الحوائج العظام وهو يوم المزيد، لله تعالى فيه عتقاء وطلقاء من النار ما دعا فيه أحد من الناس وعرف حقه وحرمته إلا كان حقا على الله أن يجعله من عتقائه وطلقائه من النار فإن مات في يومه أو ليلته مات شهيدا وبعث آمنا وما استخف أحد بحرمته وضيع حقه إلا كان حقيقا على الله أن يصليه نار جهنم إلا أن يتوب.
وروي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله أنه قال: ليلة الجمعة ليلة غراء ويومها