ومن كان عليه قضاء واجب لم يجز أن يتطوع بصوم حتى يقضيه، ومن تعمد الإفطار في يوم نوى فيه القضاء من شهر رمضان وكان ذلك قبل الزوال لم يكن عليه شئ وصام يوما مكانه، فإن كان إفطاره بعد الزوال وجب عليه التكفير بإطعام عشرة مساكين وصام يوما مكانه، فإن لم يتمكن من الإطعام صام ثلاثة أيام بدلا من الإطعام.
ومن صام متطوعا فأفطر متعمدا قبل الزوال أو بعده من النهار لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم.
ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كفارة شهر رمضان أو قتل خطأ أو ظهار أو نذر أوجبه على نفسه فقطع التتابع لغير عذر قبل أن يكمل له صيام شهر ويزيد عليه بصيام أيام من الثاني وجب عليه استقبال الصيام من غير بناء على الأول، وإن كان ذلك بعد أن صام شيئا من الثاني أو عن عذر كمرض أو غيره كان له أن يبني ولم يلزمه الاستقبال.
ومن نذر أن يصوم شهرا واحدا فصام نصفه ثم تعذر لغير عذر الإفطار كان محيطا وبنى على ما مضى ولم يلزمه الاستقبال، ومن عين بالنذر صيام يوم فأفطر لغير عذر متعمدا كان عليه من القضاء والكفارة ما على من أفطر يوما من شهر رمضان.
فصل: في صوم التطوع وما يكره من الصيام:
الصيام وإن كان مندوبا إليه على الجملة بعض الأوقات أفضل من بعض والصوم فيها أكثر ثوابا، وقد نص على صوم أيام البيض من كل شهر - وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر - وستة أيام من شوال بعيد العيد، ويوم عرفة لمن لا يضر صيامه بعمله فيه، واليوم السابع عشر من ربيع الأول مولد النبي صلى الله عليه وآله، واليوم السابع والعشرين من شهر رجب يوم المبعث واليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة وهو دحو الأرض، ويوم الغدير.
وروي في صيام رجب فضل عظيم وأول يوم منه خاصة وسبعة أيام وثمانية أيام من أوله إلى نصفه، وروي أيضا في صوم شعبان من الفضل الكثير.