كتاب الصوم وهو الكف عن الأكل والشرب مطلقا، والجماع كله والاستمناء وإيصال الغبار المتعدي والبقاء على الجنابة، ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين فيكفر، ويقضي لو تعمد الإخلال ويقضي لو عاد بعد انتباهه أو احتقن بالمائع أو ارتمس متعمدا، أو تناول من دون مراعاة ممكنة فأخطأ سواء كان مستصحب الليل أو النهار، وقيل: لو أفطر لظلمة موهمة ظانا فلا قضاء، أو تعمد القئ أو أخبر بدخول الليل فأفطر أو ببقائه فتناول ويظهر الخلاف، أو نظر إلى امرأة أو غلام فأمنى، ولو قصد فالأقرب الكفارة وخصوصا مع الاعتياد إذ لا ينقص عن الاستمناء بيده أو ملاعبة. وتتكرر الكفارة بتكرر الوطء أو تغاير الجنس أو تخلل التكفير أو اختلاف الأيام وإلا فواحدة، ويتحمل عن الزوجة المكرهة الكفارة، والتعزير بخمسة وعشرين سوطا فيعزر خمسين ولو طاوعته فعليها.
القول في شروطه:
ويعتبر في الوجوب البلوغ والعقل والخلو من الحيض والنفاس والسفر، وفي الصحة التمييز والخلو منهما ومن الكفر، ويصح من المستحاضة إذا فعلت الواجب من الغسل ومن المسافر في دم المتعة وبدل البدنة والنذر المقيد به، قيل: وجزاء الصيد. ويمرن الصبي لسبع وقال ابنا بابويه والشيخ في النهاية: لتسع. والمريض يتبع ظنه فلو تكلفه مع ظن الضرر قضى. وتجب فيه النية المشتملة على الوجه والقربة لكل ليلة، والمقارنة مجزئة والناسي يجددها إلى الزوال، والمشهور بين القدماء الاكتفاء بنية واحدة للشهر، وادعى