شهرين متتابعين، قال: لا أطيق، قال: تصدق على ستين مسكينا. قال: لا أجده فقال: فأتى النبي صلى الله عليه وآله بغدق في مكيل فيه خمسة عشر صاعا من تمر. فقال له النبي صلى الله عليه وآله خذ هذا وتصدق به. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. قال فخذه وكله وأطعم عيالك فإنه كفارة لك.
باب من جامع أو أفطر ناسيا في شهر رمضان أو غيره إذا نسي الصائم في شهر رمضان أو غيره فأكل أو شرب فإن ذلك رزق رزقه الله عز وجل فليتم صومه ولا قضاء عليه. وكان إذا جامع في شهر رمضان ناسيا كان بمنزلة من أكل وشرب في شهر رمضان ناسيا وليس عليه شئ.
إذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب أو المرأة الحامل أن يصوموا من العطش والجوع، أو تخاف المرأة أن يضر بولدها، فعليهم جميعا الإفطار ويتصدق كل واحد عن كل يوم بمد من طعام.
وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال: الشيخ الكبير والذي يأخذه العطش. وعن قوله: فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا قال: من مرض أو عطش. والذي يضعف عن الصوم، إذا لم يقدر على ما يتصدق به فليس عليه شئ.
باب الوقت الذي يؤخذ الصبي فيه بالصوم اعلم أن الغلام يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر، وإذا صام ثلاثة