وجب عليه صيام ما بقي من الشهر وإن كان صومه أقل من خمسة عشر يوما كان عليه الاستئناف.
فأما صيام النذر فقد بينا حكمه فيما تقدم، فمن أفطر في يوم قد نذر صومه متعمدا وجب عليه ما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، فإن لم يتمكن صام ثمانية عشر يوما أو تصدق بما تمكن منه فإن لم يستطع استغفر الله وليس عليه شئ، ومن نذر أن يصوم حينا من الزمان وجب عليه أن يصوم ستة أشهر، فإن نذر أن يصوم زمانا كان عليه أن يصوم خمسة أشهر، ومن نذر أن يصوم بمكة أو بالمدينة أو أحد المواضع المعينة شهرا بعينه فحضره وصام بعضه ولم يتمكن من المقام جاز له أن يخرج، فإذا رجع إلى بلده قضاه على التمام، ومتى عجز الانسان عن صيام ما نذر فيه تصدق عن كل يوم بمد من طعام.
وصوم كفارة اليمين واجب أيضا، وهو ثلاثة أيام متتابعات ولا يجوز الفصل بينهما بالإفطار فمن فعل ذلك استأنف الصيام، وصيام أذى حلق الرأس واجب إذا لم ينسك ولم يتصدق وصيام ثلاثة أيام لمن لم يجد دم المتعة في الحج متتابعات أيضا وصوم جزاء الصيد بحسب قيمة جزائه وبحسب ما يلزمه من الصيام، وصوم الاعتكاف واجب أيضا وسنفرد له بابا إن شاء الله.
باب صيام التطوع وما يكون صاحبه فيه بالخيار وصوم التأديب والإذن وما لا يجوز صيامه:
صوم ثلاثة أيام في الشهر مستحب مندوب إليه مرغب فيه، وهو: أول خميس في العشر الأول وأول أربعاء في العشر الثاني وآخر خميس في العشر الأخير، فينبغي أن لا يتركه الانسان مع الاختيار فإن لم يقدر على صيام هذه الأيام في أوقاتها جاز له تأخيرها من شهر إلى شهر ثم يقضيها، وكذلك لا بأس أن يؤخرها من الصيف إلى الشتاء ثم يقضيها بحسب ما فاته فإن عجز عن الصيام جاز له أن يتصدق عن كل يوم بدرهم أو بمد من طعام فإن لم يقدر على ذلك لم يكن عليه شئ.