بعد الانتباه مرتين، وإيصال الأدوية إلى الجوف من غير مرض يضطر إلى ذلك والارتماس في الماء على التعمد وشم الرائحة الغليظة التي تدخل إلى الحلق، وجلوس النساء إلى أوساطهن في الماء مع الاختيار لذلك.
باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء دون الكفارة:
الذي يفسد الصوم ويوجب القضاء دون الكفارة هو النوم إلى الفجر على حال الجنابة بعد الانتباه مرة واحدة والحقنة في المرض المحوج إليها والسعوط كذلك وتعمد القئ وبلع ما يحصل منه في الفم ووصول الماء إلى الحلق عند المضمضة والاستنشاق للتبرد والإقدام على تناول ما يفطر عند طلوع الفجر من غير رصد له ثم يعلم أنه كان طالعا، وترك الامتناع مما يفطر عند طلوع الفجر ممن أخبره غيره بطلوعه فلم يمتنع والتقليد للغير في أن الفجر لم يطلع ثم يعلم أنه كان طالعا أو تناول ما يفطر ممن شك في دخول الليل لوجود عارض ولا يعلم ولا غلب على ظنه دخوله وجلوس النساء إلى أواسطهن في الماء من غير تعمد لذلك، واعلم أن جميع ما عددناه في هذين البابين متى وقع من الانسان شئ منه سهوا أو نسيانا فإنه لا يجب عليه شئ وعليه المضي في صومه، فأما الكفارات عن ذلك فسنذكرها في باب الكفارات فيما بعد إن شاء الله تعالى.
باب ما يجب الإمساك عنه مما لا يفسد الصوم:
الذي يجب الإمساك عنه بعد ما ذكرناه في البابين المقدم ذكرهما وإن لم يكن مفسدا للصوم هو الإصغاء إلى استماع ما لا يحل استماعه من الأغاني وأصوات العيدان والطنابير وغير ذلك من المناهي، وقول الفحش والكلام بما لا يجوز التكلم به كالنميمة والكذب وما جرى مجرى ذلك، ولمس ما لا يحل ملامسته والسعي فيما يحرم السعي فيه من القبائح والسعي أيضا إلى المواضع المنهي عنها وتعمد النظر إلى ما لا يحل النظر إليه والعزم على القبائح والإرادة لها