فصل: فيما يفسد الصوم وينقضه:
من تعمد الأكل والشرب واستنزال الماء الدافق بجماع أو غيره أو غيب فرجه في فرج حيوان محرم أو محلل أفطر وكان عليه القضاء والكفارة، ومن أتى ذلك ناسيا فلا شئ عليه.
وقد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء والكفارة اعتماد الكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام، والارتماس في الماء والحقنة، والتعمد للقئ، والسعوط، وبلع ما لا يؤكل كالحصى وغيره. وقال قوم: إن ذلك ينقض الصوم وإن لم يبطله، وهو أشبه.
وقالوا في اعتماد الحقنة أو ما يتيقن وصوله إلى الجوف من السعوط واعتماد القئ وبلع الحصى: إنه يوجب القضاء من غير كفارة. وقد روي أن من أجنب في ليل شهر رمضان وتعمد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال كان عليه القضاء والكفارة. وروي: أن عليه القضاء دون الكفارة. ولا خلاف أنه لا شئ عليه إذا لم يتعمد وغلبه النوم إلى أن يصبح.
ومن ظن أن الشمس قد غربت وأفطر فظهر فيما بعد طلوعها فعليه القضاء خاصة، ومن تمضمض للطهارة فوصل الماء إلى جوفه فلا شئ عليه، وإن فعل ذلك متبردا كان عليه القضاء خاصة.
والكفارة اللازمة في إفطار يوم من شهر رمضان: عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صوم شهرين متتابعين، قيل: إنها مرتبة، وقيل: أنه مخير فيها. فمن لم يقدر على شئ من الكفارة المذكورة فليصم ثمانية عشر يوما متتابعات، فإن لم يقدر تصدق بما وجد وصام ما استطاع.
فصل: في حكم المسافر والمريض ومن تعذر عليه الصوم أو شق:
شروط السفر الذي يوجب الإفطار ولا يجوز معه صوم شهر رمضان في المسافة وغير ذلك هي الشروط التي ذكرناها في كتاب الصلاة الموجبة لقصرها، فإن تكلف الصوم مع العلم بسقوطه وجب عليه القضاء على كل حال.