السادسة: الشيخان إذا عجزا فديا بمد ولا قضاء، وذو العطاش المأيوس من برئه كذلك ولو برأ قضى.
السابعة: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن يفطران ويفديان، ولا يجب صوم النافلة بشروعه فيه، نعم يكره نقضه بعد الزوال إلا لمن يدعى إلى الطعام . الثامنة: يجب تتابع الصوم إلا أربعة: النذر المطلق وما في معناه، وقضاء الواجب ، وجزاء الصيد، والسبعة في بدل الهدي. وكلما أخل بالمتابعة لعذر بنى ولا له يستأنف إلا في الشهرين المتتابعين بعد شهر ويوم من الثاني، وفي الشهر بعد خمسة عشر يوما، وفي ثلاثة المتعة بعد يومين ثالثهما العيد.
التاسعة: لا يفسد الصيام بمص الخاتم وزق الطائر ومضغ الطعام. ويكره مباشرة النساء والاكتحال بما فيه مسك وإخراج الدم المضعف ودخول الحمام وشم الرياحين وخصوصا النرجس والاحتقان بالجامد وجلوس المرأة والخنثى في الماء والظاهر أن الخصي المسوح كذلك وبل الثوب على الجسد والهذر.
العاشرة: يستحب من الصوم أول خميس من الشهر وآخر خميس منه، وأول أربعة من العشر الأوسط، وأيام البيض ومولد النبي ع، ومبعثه، ويوم الغدير، والدحو، وعرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع تحقق الهلال، والمباهلة والخميس، والجمعة، وستة أيام بعد عيد الفطر، وأول ذي الحجة ورجب كله، وشعبان.
الحادية عشر: يستحب الإمساك في المسافر والمريض بزوال عذرهما بعد التناول أو بعد الزوال، ومن سلف من ذوي الأعذار التي يزول في أثناء النهار.
الثانية عشر: لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه، وقيل: بالعكس أيضا، ولا المرأة والعبد بدون إذن الزوج والمالك ولا الولد بدون إذن الوالد، والأولى عدم انعقاده مع النهي.
الثالثة عشرة: يحرم صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى، وقيده بعض الأصحاب بالناسك، وصوم يوم الشك بنية الفرض ولو صامه بنية النفل أجزأ إن ظهر كونه من رمضان، ولو ردد فقولان أقربهما الاجزاء. ويحرم نذر المعصية وصومه والصمت