كتاب الصيام المسألة السادسة والعشرون والمائة:
إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية.
هذا صحيح مذهبنا وإليه ذهب أبو حنيفة ولم يفرق بين رؤيته قبل الزوال فهو لليلة الماضية وبعد الزوال لليلة المستقبلة. وقال أحمد: في آخر الشهر مثل قوله وفي أوله مثل قول من خالفنا احتياطا للصوم. دليلنا الاجماع المتقدم ذكره وأيضا ما روي عن أمير المؤمنين وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وأنس أنهم قالوا: إن رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية ولا مخالف لهم.
المسألة السابعة والعشرون:
شهر رمضان قد يكون تسعة وعشرين يوما:
هذا صحيح وإليه يذهب جميع أصحابنا إلا شذاذا لا اعتبار بقولهم وهو مذهب جميع الفقهاء ومن خالف في هذه المسألة فقد سبقه الاجماع والذي يبطل قوله أن النبي صلى الله عليه وآله رأى الأهلة وعلق الأحكام بها في الصوم والفطر الهلال وقال عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين وهذا كله يبطل قول