وقال ابن بابويه في رسالته: وإذا قضيت شهر رمضان أو النذر كنت بالخيار في الإفطار إلى زوال الشمس، فإذا أفطرت بعد الزوال فعليك الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: أما من أفطر في قضاء نذر بعد الزوال فليس عليه من الكفارة مثل ما على من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال لأن حمل قضاء النذر على قضاء رمضان قياس والقياس عندنا باطل بغير خلاف والأصل براءة الذمة من الكفارة ولا دليل عليها بحال، فأما مقدار كفارة من أفطر في قضاء رمضان بعد الزوال فكفارة يمين على الصحيح من أقوال أصحابنا ويقوى ذلك أن الأصل براءة الذمة.
باب ما يجري مجرى شهر رمضان في وجوب الصوم وما حكم من أفطر فيه على العمد أو النسيان بكسر النون وسكون السين:
الذي يجري مجراه صيام شهرين متتابعين في من قتل خطأ إذا لم يجد العتق، وصيام شهرين متتابعين على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا إذا لم يختر العتق ولا الإطعام، وصيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار على من لم يجد عتق رقبة، فمن وجب عليه شئ من هذا الصيام وجب عليه أن يصومه متتابعا كما قال سبحانه مع ارتفاع المرض والحيض، فإن أفطر مختارا من غير مرض أو حيض في الشهر الأول أو الثاني قبل أن يصوم منه يوما واحدا كان عليه الاستئناف بغير خلاف، وإن كان إفطاره بعد أن صام من الثاني ولو يوما واحدا كان مخطئا وجاز له البناء.
ولا يجوز لأحد من أصحابنا أن يقول حد البناء في الشهرين المتتابعين أن يصوم الشهر الأول ومن الثاني شيئا بل حد التتابع أن يصوم الشهرين متتابعين كما قال تعالى. وأجمعنا على أنه يجوز له البناء إذا صام من الثاني شيئا وإن كان مخطئا في إفطاره مع اختياره وغير ممتنع أن يكون مخطئا بإفطاره، ويجوز له البناء على ما صام. ولا يجوز لأحد وجب عليه صيام هذه الأشياء أن يصومه في السفر ولا أن يصومه أيام العيدين ولا أيام التشريق إذا كان