ولا يجوز لأحد أن يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا إلا صوم ثلاثة أيام لدم المتعة من جملة العشرة الأيام، ومن كانت عليه كفارة يخرج عنها بالصيام، وصوم النذر إذا نواه في الحضر والسفر معا وعلقه بوقت من الأوقات، وصوم ثلاثة أيام للحاجة أربعاء وخميس وجمعة متواليات عند قبر النبي صلى الله عليه وآله أو في مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السلام.
وقد روي حديث في جواز التطوع في السفر بالصيام وجاءت أخبار بكراهية ذلك وأنه ليس من البر الصوم في السفر وهي أكثر وعليها العمل عند فقهاء العصابة فمن أخذ بالحديث لم يأثم إذا كان أخذه من جهة الاتباع ومن عمل على أكثر الروايات واعتمد على المشهور منها في اجتناب الصيام في السفر على كل وجه سوى ما عددناه كان أولى بالحق والله الموفق للصواب.
باب حكم العاجز عن الصيام:
قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فأخبر جل اسمه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا لم يطيقا الصيام وعجزا عنه فقد سقط عنهما فرضه ووسعهما الإفطار ولا كفارة عليهما، وإذا أطاقاه بمشقة عظيمة وكان يمرضهما إذا فعلاه أو يضرهما ضررا بينا وسعهما الإفطار وعليهما أن يكفرا عن كل يوم بمد من طعام.
والشاب إذا كان به العطاش وكان الصيام يمرضه أفطر وكفر عن كل يوم بمد من طعام اللهم إلا أن يكون ذلك لعارض يتوقع زواله فيفطر ولا كفارة عليه فإذا زال عنه العارض وصح وبرأ وجب عليه القضاء.
والمرأة الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما من الصيام أفطرتا وتصدقتا في كل يوم بمد من طعام فإذا ولدت الحامل وخرجت من دم نفاسها وأطاقت الصيام قضت الأيام التي أفطرتها، وإذا استغنى ولد المرضع عن الرضاع قضت أيضا، فإن لم يقدر أحد ممن أوجبنا عليه الكفارة على ذلك فقد سقطت عنه أيضا. وكل من وصفناه بالعجز عن الصيام وبينا أنه يسوع له الإفطار فليس ينبغي له أن يمتلئ من الطعام والشراب وإنما يجوز له من ذلك