باب صوم جزاء الصيد ومن فاتته صلاة العشاء الآخرة:
صوم جزاء الصيد على ضروب: منها ستون يوما ومنها ثمانية عشر يوما ومنها ثلاثون يوما ومنها تسعة أيام ومنها عشرة أيام ومنها ثلاثة أيام ومنها يوم واحد ومنها ما يتضاعف.
فأما الستون فيجب على من أصاب نعامة ولم يتمكن من الإطعام على ما سنذكره في كتاب الحج إن شاء الله تعالى، وأما الثمانية عشر فيجب إذا لم يقدر على صيام هذه الستين يوما، وأما الثلاثون فيجب على من أصاب بقرة وحش أو حمار وحش إذا لم يتمكن من الإطعام على ما يأتي ذكره أيضا في كتاب الحج بعون الله سبحانه، وأما التسعة فيجب إذا لم يقدر على صوم هذه الثلاثين يوما، وأما العشرة فيجب على من أصاب غزالا وما أشبه مما سنذكره هناك أيضا إذا لم يقدر على الإطعام حسب ما نبينه في موضعه من كتاب الحج، وأما الثلاثة فيجب على من لا يتمكن من صوم هذه العشرة، وأما اليوم الواحد فيجب على كل نصف صاع من البر مما لا مثل له من النعم، على ما نذكره في كتاب الحج إن شاء الله تعالى أيضا، وأما الذي يتضاعف فيجب على المحرم إذا أصاب صيدا في الحرم، وهذا الصوم لا يلزم فيه التتابع بل المكلف مخير بين المتابعة والتفريق والأفضل المتابعة، فأما صوم من فاتته عشاء الآخرة فهو صوم اليوم الذي يصبح فيه من فرط في هذه الصلاة حتى جاز النصف الأول من الليل.
باب قضاء الفائت من الصيام لمرض أو غير مرض:
إذا فات الانسان شئ من صيام شهر رمضان أو غيره من الصوم الواجب فإنه يجب عليه قضاؤه فإن صامه جاز له التطوع بالصوم ويجب عليه الفور بالقضاء مع التمكن من ذلك فإذا أراده فلينو به القضاء، وإن كان فاته شئ من شهر رمضان جاز له قضاؤه في أي شهر كان إلا أن يكون مسافرا فإن لا يجوز له حينئذ القضاء حتى يرجع إلى بلده أو يعزم على المقام في غيره عشرة أيام أو أكثر فإذا عزم على ذلك كان عليه القضاء في ذلك الموضع، والفائت من الصيام يجوز قضاؤه متتابعا ومتفرقا والأفضل التتابع، فإن لم يرد قضاءه متتابعا وكان عليه عشرة أيام أو أكثر فليتابع بين ستة أيام ويفرق الباقي، وتجديد