والصوم الواجب مع السفر صوم ثلاثة أيام لدم المتعة من جملة العشرة، وصوم النذر إذا علق بسفر وحضر، واختلفت الرواية في كراهية صوم التطوع في السفر وجوازه.
والمريض يجب عليه الإفطار والقضاء، وحد المرض الموجب للإفطار هو الذي يخشى من أن يزيد فيه الصوم زيادة بينة، وإذا صح المريض في بقية يوم أفطر في صدره وجب أن يمسك في تلك البقية وعليه مع ذلك قضاء اليوم وكذلك إذا طهرت الحائض في بقية يوم أو قدم المسافر.
ومن بلغ من الهرم إلى حد يتعذر معه الصوم فلا صيام عليه ولا كفارة، وإذا أطاقه لكن بمشقة شديدة يخشى المرض منها والضرر العظيم كان له أن يفطر ويكفر عن كل يوم بمد من طعام، وكذلك الشباب إذا كابد العطاش الذي لا يرجى شفاؤه، فإن كان العطش عارضا يتوقع زواله أفطر ولا كفارة تلزمه، وإذا برئ وجب عليه القضاء.
والحامل والمرضع إذا خافتا ولديهما من الصوم الضرر أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمد من طعام.
فصل: في حكم من أسلم أو بلغ الحلم أو جن أو أغمي عليه في شهر رمضان:
إذا أسلم الكافر قبل استهلال الشهر كان عليه صيامه كله، وإن كان إسلامه وقد مضت منه أيام صام المستقبل ولا قضاء عليه في الفائت، وكذلك الغلام إذا احتلم والجارية إذا بلغت المحيض والمغمى عليه في ابتداء الشهر إذا مضت عليه أيام منه ثم أفاق يجب عليه قضاء الأيام الفائتة، وإن كان إغماؤه بعد أن نوى الصوم وعزم عليه وصام شيئا منه أو لم يصم فلا قضاء عليه وإن كان أكل أو شرب، وهو أعذر من الناسي.
فصل: في حكم قضاء شهر رمضان:
القاضي مخير بين المتابعة والتفريق، وقد روي: إن كان عليه عشرة أيام أو أكثر منها كان مخيرا في الثمانية الأولى بين المتابعة والتفريق ثم يفرق ما بقي ليقع الفصل بين الأداء والقضاء.