فعلى وليه القضاء عنه، وإن لم يتعين ذلك عليه لم يتعين الصوم على وليه ولا يجب على الولي الصيام وقد قدمناه طرفا من ذلك فيما تقدم، وكذلك صيام الشهرين المتتابعين وأعدناه هاهنا تأكيدا وشرح بيان.
ومن نذر أن يصوم يوما ويفطر يوما صوم داود ع فوالى الصوم فإنه يجب عليه كفارة خلاف النذر، وقد بيناها لأنه نذر أن يفطر فصام، وإن والى الإفطار مختارا لم يجزئه ولزمه القضاء لأيام الصوم، وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان عن كل يوم أفطره وكان يجب عليه صيامه ويجب عليه القضاء على ما قدمناه لأن زمان القضاء مستثنى على ما قدمناه في نذر الدهر.
باب صيام التطوع وما يكون صاحبه فيه بالخيار وصوم التأديب والأذان وما لا يجوز صيامه:
أما المسنون من الصيام فجميع أيام السنة إلا الأيام التي يحرم صيامها غير أن فيها ما هو أشد تأكيدا، فمن ذلك صوم ثلاثة أيام في كل شهر مستحب مندوب إليه مؤكد فيه وهو أول خميس في العشر الأول وأول أربعاء في العشر الثاني وآخر خميس في العشر الأخير، فإن اتفق خميسان في الأخير فالخميس الأخير منهما هو المؤكد صيامه دون الأول، فإن جاء الشهر ناقصا فلا شئ عليه فينبغي أن لا يتركه الانسان مع الاختيار، فإن لم يقدر على صيام هذه الأيام في أوقاتها جاز له تأخيرها من شهر إلى شهر ثم يقضيها، وكذلك لا بأس أن يؤخرها من الصيف إلى الشتاء ثم يقضيها بحسب ما فاته، فإن عجز عن الصيام جاز له أن يتصدق عن كل يوم بدرهم أو بمد من طعام.
ويستحب صيام الأربعة الأيام في السنة وهو يوم السابع والعشرين من رجب وهو يوم مبعث النبي ص، ويوم السابع عشر من شهر ربيع الأول وهو يوم مولده ع، ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة وهو يوم دحيت فيه الأرض من تحت الكعبة ومعنى دحيت سطحت وبسطت، ويوم الثامن عشر من ذي الحجة وهو يوم الغدير