النية للقضاء ممن يصبح بنية الإفطار يصح إلى قبل الزوال فإذا زالت لم يجز له تجديدها وكذلك الحكم في من أراد تجديدها لصوم التطوع.
ومن طلع عليه الفجر وأجنب متعمدا لذلك أو غير متعمد لم يجز له صوم ذلك لا على جهة القضاء ولا غيره بل يفرط (كذا) ثم يصوم يوما غيره قضاء له، ومن أجنب في شهر رمضان ولم يغتسل متعمدا أو غير متعمد ثم صام الشهر كله وصلى كان عليه الغسل وقضاء الصوم والصلاة، ومن أفطر من يوم يقضيه عن يوم من شهر رمضان ناسيا تمم صيامه ولا شئ عليه، وإن أفطر متعمدا وكان ذلك قبل زوال الشمس لم يكن عليه شئ غير صوم يوم بدله وإن كان ذلك بعد زوال الشمس كان عليه مع القضاء الكفارة وهي كفارة يمين وذكر أن عليه كفارة من أفطر من يوم من شهر رمضان وهو الذي يقتضيه الاحتياط، والمستحاضة إذا لم تفعل في أيام استحاضتها مما يجب فعله في الاستحاضة فإن عليها القضاء وكذلك يجب عليها إذا فعلت ذلك وصامت في الأيام التي كان يعتاد فيها الحيض، فأما ما يتعلق بالحائض والنفساء فقد تقدم ذكره.
باب الاعتكاف وصيامه:
الاعتكاف في الشرع لبث متطاول في مسجد معين لعبادة معينة لا تثبت صحته إلا بصوم فإذا أراد الانسان الاعتكاف فينبغي أن يقصد النية كذلك ويصوم لأنه لا يصح إلا بصوم كما ذكرناه ويجتنب ما يجتنبه ما يجتنبه المحرم، ويعتكف في أحد أربعة مساجد وهي:
مسجد الحرام أو مسجد المدينة أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة ولا يجوز الاعتكاف في غير هذه المساجد، وأقل الاعتكاف ثلاثة أيام فإن اعتكف يومين وأراد أن يفسخ الاعتكاف لم يكن له ذلك وعليه أن يتم ثلاثة أيام لأنه إنما يجوز له الفسخ إذا لم يتمم يومين.
ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا لضرورة تدعوه إلى ذلك من عيادة مريض من المؤمنين أو تشييع جنازة لهم أو ما جرى مجرى ذلك، ولا يصلى إلا في المسجد الذي يعتكف فيه إلا أن يكون بمكة خاصة فإنه إن كان بها جاز له ذلك في أي موضع شاء منها وإذا عرض له مرض وخرج من المسجد لأجله فعليه أن يقضي الاعتكاف والصوم بعد برئه من