يمسك بقية النهار وعليه القضاء، وإذا خرج الانسان إلى السفر فلا يتناول شيئا من الطعام أو الشراب إلى أن يغيب عنه أذان مصره أو يتوارى عنه بلده، ولا ينبغي له أن يتملأ من الطعام ولا أن يتروى من الشراب، ولا يجوز له أن يقرب الجماع بالنهار إلا عند الحاجة الشديدة إلى ذلك.
ويكره صيام النوافل في السفر على كل حال، وقد وردت رواية في جواز ذلك فمن عمل بها لم يكن مأثوما إلا أن الأحوط ما قدمناه.
وصيام الثلاثة أيام في الحج واجب في السفر كما قال الله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وقد وردت الرغبة في صيام ثلاثة أيام بالمدينة لصلاة الحاجة، ومن كان عليه صيام وصيام الثلاثة أيام في الحج واجب في السفر كما قال الله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج، وقد وردت الرغبة في صيام ثلاثة أيام بالمدينة لصلاة الحاجة، ومن كان عليه صيام فريضة إما قضاء شهر رمضان أو كفارة ظهار أو كفارة قتل الخطأ أو غيره من وجوه الصيام المفروضة لم يجز له أن يصومه في السفر، فإن فعل في السفر شيئا يلزمه به الصيام انتظر قدومه إلى بلده ولا يصوم في السفر، فإن أقام في بلد عشرة أيام فصاعدا جاز له الصيام.
وأما صيام النذور فإن كان الناذر قد نذر أن يصوم أياما بأعيانها أو يوما بعينه ووافق ذلك اليوم أو الأيام أن يكون مسافرا وجب عليه الإفطار وكان عليه القضاء، وكذلك إن اتفق أن يكون ذلك اليوم يوم عيد وجب عليه الإفطار وعليه القضاء لذلك اليوم، وإن كان الناذر نذر أن يصوم ذلك اليوم أو الأيام على كل حال مسافرا كان أو حاضرا فإنه يجب عليه الصيام في حال السفر.
باب قضاء شهر رمضان ومن أفطر فيه على العمد أو النسيان:
من فاته شئ من شهر رمضان لمرض أو سفر أو أحد الأسباب التي توجب الإفطار فليقضه أي وقت تمكن منه ولا يقضه في سفر ولا يبتدئ بصوم تطوع وعليه شئ من صيام شهر رمضان حتى يقضيه، وإذا أراد قضاء ما فاته من شهر رمضان فالأفضل أن يقضيه متتابعا وإن فرقه كان أيضا جائزا فإن لم يتمكن من سرده قضى ستة أيام متواليات ثم قضى ما بقي