الثلاثة بدل الهدي والثمانية عشر بدل البدنة في المفيض من عرفة قبل الغروب والنذر المقيد به والأقرب في المندوب الكراهية.
ولا يصح من الجنب ليلا مع تمكنه من الغسل قبل الفجر فإن لم يعلم بالجنابة في رمضان أو المعين خاصة أو لم يتمكن من الغسل مطلقا صح الصوم، وكذا يصح لو احتلم في أثناء النهار مطلقا ولو استيقظ جنبا في أول النهار في غير رمضان والمعين كالنذر المطلق وقضاء رمضان والنفل بطل الصوم وكذا في الكفارة على إشكال ولا يبطل به التتابع، ولا يصح من المريض المتضرر به إما بالزيادة في المرض أو بعدم البرء أو بطئه ويحال في ذلك على علمه بالوجدان أو ظنه بقول عارف وشبهه فإن صام حينئذ وجب القضاء.
تتمة: يستحب تمرين الصبي والصبية بالصوم ويشدد عليهما لسبع مع القدرة ويلزمان به قهرا عند البلوغ وهو يحصل بالاحتلام أو الإنبات أو بلوغ الصبي خمس عشرة سنة والأنثى تسعا، ولو صام المسافر مع وجوب القصر عالما وجب القضاء وإلا فلا.
وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدة ويزيد اشتراط الخروج قبل الزوال على رأي وقيل: يشترط التبييت ولو أفطر قبل غيبوبة الجدران والأذان كفر، ويكره لمن يسوغ له الإفطار الجماع والتملي من الطعام والشراب نهارا.
المقصد الثاني: في أقسامه وفيه مطلبان:
الأول أقسام الصوم أربعة:
واجب، وهو ستة: رمضان والكفارات وبدل الهدي والنذر وشبهه، والاعتكاف الواجب وقضاء الواجب.
ومندوب: وهو جميع أيام السنة إلا ما نستثني، والمؤكد أول خميس من كل شهر وآخر خميس منه وأول أربعاء من العشر الثاني ويقضي مع الفوات ويجوز التأخير إلى الشتاء ويستحب الصدقة عن كل يوم بمد أو درهم مع العجز، وأيام البيض من كل شهر وهي:
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وستة أيام بعد عيد الفطر ويوم الغدير ومولد النبي ع ومبعثه ودحو الأرض وعرفه إلا مع الضعف عن الدعاء أو شك الهلال،