والعاجز عن الصوم على ضربين: أحدهما يكفر ولا قضاء عليه. والثاني يكفر ثم يقضي: فالأول ثلاثة: الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. والشاب الذي به لا يرجى زواله.
والثاني ثلاثة: الحامل المقرب التي تخاف على الولد والمرضعة القليلة اللبن. ومن به عطاش يرجى زواله.
فصل في حكم المسافرين المسافر لا يجوز له أن يصوم رمضان ولا شيئا من الواجبات الأخر إلا النذر المقيد صومه بحال السفر فيلزمه الوفاء به، وصوم ثلاثة أيام لدم المتعة. وما عداهما يجب عليه الإفطار فيه فإن صام مع العلم لم يجزه.
والسفر الذي يجب فيه الإفطار يحتاج إلى ثلاثة شروط: أن لا يكون معصية. وأن تكون المسافة بريدين، ثمانية فراسخ، أربعة وعشرين ميلا. ولا يكون المسافر سفره أكثر من حضره وقد ذكرنا من يجب عليه الصوم في حال السفر في ما مضى وعند تكامل هذه الشروط يجب التقصير في الصلاة والصوم ولا يجوز التقصير والإفطار إلا أن يخرج عن بلده ويتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذان مصره.
ومن شرط صحة الإفطار خاصة تبييت النية للسفر من الليل. فإن لم يبيتها وحدث له رأي في السفر صام ذلك اليوم ولا قضاء عليه. وإن بيت النية من الليل ولم يخرج إلى بعد الزوال تمم وقضى ذلك اليوم.
فصل في ذكر الاعتكاف وأحكامه الاعتكاف في الشرع عبارة عن اللبث في مكان مخصوص للعبادة ولا يصح إلا بشروط ثلاثة. أحدها أن يعتكف في أحد المساجد الأربعة المسجد الحرام أو مسجد النبي عليه السلام أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة وثانيها: أن ينوي ثلاثة أيام. فإنه لا يصح أقل من ثلاثة أيام وثالثها أن يصوم هذه الأيام فإنه لا يصح إلا بصوم ويجب عليه تجنب كل ما يجب على المحرم تجنبه من النساء والطيب والممارات والجدال. ويزيد عليه سبعة أشياء: