باب صوم الظهار وصوم كفارة القتل وصوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، وصوم كفارة من أفطر في يوم يقضيه عن يوم من شهر رمضان، وصوم كفارة نقض النذر والعهد وصوم كفارة اليمين بالبراءة، وصوم كفارة جز المرأة شعرها في مصاب، وصوم كفارة فسخ الاعتكاف:
صوم ما ذكرناه من هذه الكفارات شهران متتابعان يجب صومهما فإن أفطر في الأثناء لضرورة جاز له أن يبني على ما تقدم وإن كان لغير ضرورة فإما أن يكون صام من الثاني شيئا وإما أن لا يكون صام منه شيئا، فإن كان صام منه شيئا فقد أخطأ وجاز له البناء على ما تقدم وإن لم يكن صام منه شيئا كان عليه استئناف الصوم من أوله، ومن وجب عليه صومهما وهو مسافر فلينتظر بذلك وصوله إلى بلده فإذا وصل ابتدأ بصومهما ولا يبتدئ بذلك في السفر ولا يبتدئ أيضا بصومهما من أول شعبان لأن شهر رمضان يمنع من المتابعة بين شعبان وبين شهر آخر، فإن قدم على شعبان صوم شئ من الأيام جاز له ذلك لأنه عند آخر شعبان يكون قد زاد على الشهر فيكون حينئذ متتابعا بين شهرين ثم يبني على ما تقدم بعد انقضاء شهر رمضان، ولا يجوز له أيضا الابتداء بصومهما من أول شوال لدخول العيد في جملة الشهر وهو مما لا يجوز صومه فإن ابتدأ بذلك بعده كان جائزا، ولا الابتداء بصومهما من أول ذي الحجة لدخول يوم العيد أيضا في جملة الشهر ولدخول أيام التشريق أيضا فيه على من كان بمنى فإن ابتدأ بذلك بعد أيام التشريق إن كان بمنى أو بعد العيد أن كان في غيرها كان جائزا.
فأما صوم كفارة من أفطر في يوم يقضيه عن شهر رمضان فإن الحكم فيه أنه إن كان تعمد الإفطار قبل الزوال فقد أخطأ وليس عليه غير صوم يوم بدله وإن كان تعمد ذلك بعد الزوال كان عليه كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان وفي أصحابنا من أوجب عليه كفارة يمين وقد ذكرنا ذلك فيما سلف.