أفطر وقضى وتصدق وإن لم يرج سقط عنه الصوم والقضاء، وفي الصدقة قولان.
كتاب الاعتكاف الاعتكاف في اللغة هو اللبث الممتد، وفي الشريعة: خص باللبث في مكان مخصوص وعلى وجه مخصوص مدة مخصوصة للعبادة، وأصله الاستحباب ويجب بالنذر ممن يصح منه، ويحتاج ذلك إلى بيان اثني عشر شيئا: من يصح منه الاعتكاف مطلقا ومن يصح منه إذا أذن له غيره ومن لا يصح منه بحال، والموضع الذي يصح فيه وقدر المدة التي يصح بها، وما يبطل الاعتكاف وما يلزم بإبطاله والوقت الذي لا يصح فيه، وما يستحب للمعتكف أن يفعل وما لا يجوز له فعله إذا خرج من الموضع الذي اعتكف فيه لعذر، والعذر الذي يجوز له الخروج لأجله وما يحرم عليه.
فالأول: كل حر بالغ مسلم مالك أمره غير ضعيف إذا لم يكن واجبا عليه بالنذر، والثاني سبعة نفر: المرأة ذات الزوج والعبد والمدبر والمكاتب والمعتق المشروط عليه والأجير والضيف على ما ذكرنا، والثالث خمسة نفر: الكافر والصبي والمجنون والحائض والناذر لا لوجه الله تعالى، والرابع: كل مسجد قد صلى فيه النبي ص أو الإمام عليه السلام صلاة الجمعة بالناس وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الكوفة ومسجد البصرة، وروي مسجد المدائن أيضا، والخامس: ثلاثة أيام فصاعدا ولا يصح بأقل منها، والسادس ستة أشياء: الجماع وإنزال المني والخروج من المسجد لغير عذر والسكر والارتداد والحيض للنساء والنفاس، والسابع: الكفارة إن أفسدها بالجماع أو بإنزال المني والقضاء.
ولم يخل حال المرأة إذا جامعها من سبعة أوجه: إما كانت غير معتكفة أو معتكفة بغير إذنه وطاوعته أو أكرهها أو كانت معتكفة باذنه وطاوعته أو أكرهها وجامعها ليلا أو نهارا، فالأول: لزم الرجل الكفارة دونها، والثاني: لزم كل واحد منهما الكفارة، والثالث: لزم الرجل الكفارة دونها ويبطل اعتكافه خاصة، والرابع: لزم كل واحد منهما الكفارة،