أيام ولاء أخذ بصوم الشهر كله وروي أن الغلام يؤخذ بالصوم ما بين أربع عشر سنة إلى خمسة عشرة إلى ستة عشر سنة إلا أن يقوى قبل ذلك وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام وعلى المرأة إذا حاضت، الصيام والخمار إلا أن تكون مملوكة، فإنه ليس عليها خمار إلا أن تحب أن تختمر، وعليها الصيام باب تقصير المسافر في الصوم إذا سافرت في شهر رمضان فأفطر على حد ما بينت لك الحد الذي يجب فيه التقصير في الصوم والصلاة في باب المسافر وأعلم أن كل من وجب عليه التقصير في الصلاة في السفر فعليه الإفطار وكل من وجب عليه التمام في الصلاة فعليه الصيام، متى أتم صام ومتى قصر أفطر.
والذي يلزمه التمام الصلاة والصوم في السفر، المكاري والكري والإشتقان وهو البريد والراعي والملاح لأنه عملهم وصاحب الصيد إذا كان. صيده بطرا أو أشرا، فعليه التمام في الصلاة والإفطار في الصوم وإذا كان صيده مما يعود به على عياله فعليه التقصير في الصوم والصلاة وإذا أصبح المسافر في بلده ثم خرج فإن شاء صام وإن شاء أفطر. وإذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل لم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر. وإن سافر قبل الزوال فليفطر، وإن خرج بعد الزوال فليتم. وروي: إن خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم، وإذا أفطر المسافر فلا بأس أن يأتي أهله أو جاريته إن شاء وقد روي فيه نهي.
وقال أبو الحسن عليه السلام ليس من البر الصوم في السفر، فإن صام الرجل وهو مسافر، فإن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء. وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه. وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة فقال: إن كان في شهر رمضان فليفطر قلت: أيهما أفضل يصوم أو يشيعه؟ قال: يشيع. إن الله قد وضع الصوم عنه إذا شيعه. وسئل عن رجل أتى