الاغتسال وقضاء الصوم والصلاة، والمغمى عليه إذا كان مفيقا في أول الشهر ونوى الصوم ثم أغمي عليه واستمر به أياما لم يلزمه قضاء شئ فاته لأنه بحكم الصائم وإن لم يكن مفيقا في أول الشهر بل كان مغمى عليه وجب عليه القضاء على قول بعض أصحابنا، وعندي أنه لا قضاء عليه أصلا.
باب ما يجري مجرى شهر رمضان في وجوب الصوم وحكم من أفطر فيه على العمد والنسيان:
الذي يجري مجرى ذلك صيام شهرين متتابعين في من قتل خطأ إذا لم يجد العتق وصيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار على من لم يجد عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا إذا لم يعتق ولم يطعم، فمن وجب عليه شئ من هذا الصيام وجب عليه أن يصومه متتابعا فإن لم يتمكن من صيامه متتابعا صام الشهر الأول ومن الشهر الثاني شيئا ثم فرق ما بقي عليه، فإن أفطر في الشهر الأول أو الثاني قبل أن يصوم منه شيئا كان عليه الاستئناف اللهم إلا أن يكون سبب إفطاره المرض أو شيئا من قبل الله تعالى فإنه يبني عليه على كل حال.
وليس على من وجب عليه صوم هذه الأشياء أن يصومه في السفر ولا أن يصوم أيام العيدين ولا أيام التشريق إذا كان بمنى، فإن وافق صومه أحد هذه الأيام وجب عليه أن يفطر ثم ليقض يوما مكانه إلا أن يكون الذي وجب عليه الصيام القابل في أشهر الحرم فإنه يجب عليه صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم وإن دخل فيها صيام يوم العيد وأيام التشريق، والمرأة إذا حاضت وهي تصوم شهرين متتابعين أفطرت أيام حيضها ثم لتقضها بعد انقضاء حيضها.
ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في أول شعبان فليتركه إلى انقضاء شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين، فإن صام شعبان ورمضان لم يجزئه إلا أن يكون قد صام مع شعبان شيئا مما تقدم من الأيام فيكون قد زاد على الشهر فيجوز له البناء عليه ويتمم شهرين، ومن نذر أن يصوم شهرا متتابعا فصام خمسة عشر يوما وعرض له ما يفطر فيه