من المباح.
والزمان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والمصلحة إن كان صومه فرضا فلكونه لطفا في واجبات العقول وإن كان نفلا فلكونه لطفا في مندوبها، والإخلاص أن يفعله قربة إلى الله تعالى بريئا من كل غرض سواها، وهو على ضربين: مفروض ومسنون.
والمفروض ستة عشر ضربا: صوم شهر رمضان وصوم قضاء الفائت وصوم كفارته وصوم النذر وصوم كفارة من أفطر فيه وصوم الاعتكاف وصوم كفارة الإفطار فيه وصوم جزاء الصيد وصوم كفارة حلق الرأس وصوم دم المتعة وصوم كفارة الظهار وصوم كفارة القتل وصوم نقض العهد وصوم كفارة البر (كذا) وصوم كفارة اليمين وصوم مفوت العشاء الآخرة والمسنون على ضروب منها: صوم ثلاثة أيام في كل شهر: خميس في أوله وأربعاء في وسطه وخميس في آخره، وصوم شعبان وصوم رجب وصوم المحرم وصوم السابع عشر من ربيع الأول مولد رسول الله ص، ويوم السابع والعشرين من رجب مبعث النبي صلى الله عليه وآله، ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة وهو يوم دحو الأرض من تحت الكعبة، ويوم الثامن عشر من ذي الحجة وهو يوم الغدير، وأول يوم من ذي الحجة وهو يوم مولد إبراهيم عليه السلام، ويوم عرفة والأيام البيض من كل شهر، والخميس والجمعة والسبت من كل شهر محرم وصوم الحاجة وستة أيام من شوال وصوم داود عليه السلام.
ولا يجوز كذا التطوع بالصوم في غير ما ذكرناه من الأزمنة ولا شئ من مفروضة ولا مسنونة في العيدين وأيام التشريق، وصوم الدهر والوصال ونذر المعصية ويوم الشك على أنه من شهر رمضان.
فصل في صوم شهر رمضان:
فرض صوم الشهر يتعين على كل مكلف صحيح مخاطب بتمام الصلاة إلا المتصيد للتجارة، وعلامة دخوله رؤية الهلال وبها يعلم انسلاخه، ويقوم مقامها شهادة رجلين